قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م باللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة رقم (06) لسنة 2005م


مجلس الوزراء استناداً إلى المادة (17) من قانون صندوق النفقة رقم (06) لسنة 2005م؛ وتنسيب مجلس إدارة صندوق النفقة؛ وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/10/2007؛ أصدر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القاضي: القاضي الشرعي. المحكمة: المحكمة الشرعية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة. المدير العام: مدير عام صندوق النفقة. النفقة: الأموال المنقولة التي حكم القاضي بها كمخصص شهري للمحكوم له. الإحتياطي: المبالغ المقتطعة سنوياً من حساب صافي عائدات استثمار أموال الصندوق المتحققة لمواجهة أي خسائر قد تلحق بالصندوق.

مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين صدر لهم حكم نفقة اكتسب الدرجة القطعية وتعذر تنفيذه.

مادة (3)
تسري أحكام هذه اللائحة على: 1.الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر لصالح أبناء فلسطين المحتلة عام 1948، والأحكام الأجنبية على مواطنين من سكان أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توفر الشروط التالية: أ- المصادقة على الحكم من الجهات الفلسطينية المختصة حسب قانون التنفيذ الساري ووفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية المصادق عليها حسب الأصول. ب- تقديم كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة حسب القانون والأصول. ج- تقديم شهادة من الـتأمين الوطني شهرياً أو كلما اقتضت الحاجة تفيد بعدم تنفيذ حكم النفقة المطلوب تنفيذه. 2. يحدد المدلس المبلغ الشهري الذي سيصرف للمحكوم لهم والوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة بحيث يتناسب مع متوسط الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة.

مادة (4)
تسري أحكام هذه اللائحة على الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح مواطنين أو مقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية على أشخاص يقيمون خارج البلاد بعد توفر الشروط التالية: 1. تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة حسب أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. شهادة من الجهات المختصة بعدم وجود مال للغائب يمكن التنفيذ عليه.

مادة (5)
إذا كان الغائب معلوم محل الإقامة خارج البلاد يجب اتباع ما يلي: 1. يتم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة في ذلك البلد عبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية للتنفيذ عليه. 2. تعمم دائرة التنفيذ الفلسطينية على الجهات المختصة وخاصة المعابر والحدود ملاحقة المحكوم عليه للتنفيذ عليه لدى عودته إلى البلاد.

مادة (6)
تسري أحكام هذه اللائحة على الأحكام الصادرة لصالح المواطنين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، على محكومين يقيمون داخل القدس وداخل الخط الأخضر بعد توفر الشروط التالية: 1. تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة حسب أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. تقديم شهادة من الجهات المختصة في المنطقة التي يقيم فيها المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم. 3. يكلف المحكوم له بتصديق الحكم الصادر عن المحاكم الفلسطينية من المحاكم المختصة داخل الخط الأخضر عملاً بالمثل.

مادة (7)
في سبيل تحقيق الصندوق لأهدافه يجوز له الاستعانة بأية خبرات فنية أو لجان متخصصة، تقدر وتدفع أتعابهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنسيب من المدير العام.

مادة (8)
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني خارجي بشكل سنوي ودوري من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط المطلوبة في قانون تدقيق الحسابات المعمول به، بالإضافة إلى تعيين مدقق داخلي متفرغ يتصف بالنشاط والأمانة والنزاهة والإخلاص والقدرة على القيام بالعمليات المالية للصندوق، وعليه أن يتولى تحضير تقرير سنوي يقدم إلى المجلس طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها.

مادة (9)
تسري على أموال الصندوق القوانين واللوائح والقواعد والأحكام الخاصة المعمول بها فيما يخص الأموال العامة، وتحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية المعمول بها، ويكون لديون ومستحقات الصندوق حق الامتياز عند اقتضائها.

مادة (10)
يتولى الصندوق تأسيس حساب خاص لدى أحد البنوك يضم الإيرادات المحصلة وبالعملات المتداولة.

مادة (11)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف + واحد) وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (12)
تطبق أحكام قانون اللوازم العامة المعمول به على جميع مشتريات ومبيعات ومعاملات الصندوق.

مادة (13)
يجب أن يتبع في توقيع أية شيكات أو أوامر صرف أو سندات القيود والتحويلات ما يلي: 1. توقع أية شيكات أو أوامر صرف صادرة عن الصندوق من الرئيس أو من نائبه حال غيابه ومن المدير العام وتختم بخاتم الصندوق. 2. توقع سندات القيود والتحويلات (الكشوفات الصادرة إلى البنوك) وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس.

مادة (14)
1. تودع أموال الصندوق لدى البنك الذي يحدده المجلس. 2. للصندوق الاحتفاظ بالسيولة الكافية لتغطية الإلتزامات التشغيلية لمدة شهر فقط وتحدد بقرار من المجلس.

مادة (15)
يلتزم المجلس برفع تقارير دورية عن أعماله واجتماعاته والأموال التي صرفت والموجودة داخل الصندوق إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.

مادة (16)
آلية صرف رواتب وأجور الموظفين والإنتفاع بأموال الصندوق على النحو الآتي: 1. تصرف رواتب وأجور الموظفين والعاملين في الصندوق من أموال الصندوق بناء على قرار من المجلس ووفقاً لقانون الخدمة المدنية. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وباستثناء أحكام النفقة فإنه لا يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في الصندوق الانتفاع بأموال الصندوق.

مادة (17)
المستندات اللازمة لإصدار قرار الصرف هي كما يلي: 1. صورة مصدقة عن قرار الحكم بالنفقة مكتسب الدرجة القطعية في الحكم مصدقة من المحكمة المختصة. 2. مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه وعلى دائرة الصندوق التحقق بكل الطرق الممكنة من عدم تحصيل المحكوم له للنفقة المحكوم بها قبل التنفيذ. 3. مشروحات من المحكمة التي أصدرت حكم النفقة يفيد بأن الحكم لم يطرأ عليه أو تعديل أو إنهاء. 4. إقرار وتعهد من المحكوم له (المستفيد) يفيد مضمونه بأنه/ أنها لم يستوف النفقة الواردة في قرار الحكم موضوع الطلب أو أي جزء من المبلغ المطالب به تحت طائلة المسؤولية الجزائية والحقوقية تجاه صندوق النفقة وفي كل وقت وملزماً له/ لها برد المبلغ المصروف دون تأخير في حالة ثبوت تواطؤ أو تحايل على الصندوق سواء أكان ذلك منه/ منها أو من أي شخص ذي علاقة. 5. سند عدلي يتعهد بموجبه الكفيل بتحمل كامل المسؤولية القانونية تجاه صندوق النفقة في كل وقت وملزماً له برد كامل المبالغ المصروفة للمحكوم له/ لها (المستفيد) للصندوق في حالة ثبوت تواطؤ أو تحايل على الصندوق من قبل طالب التنفيذ أو في حال حصول المحكوم له/ لها على مبالغ تزيد عما يستحقه فعلاً. 6. رقم حساب بنكي للمحكوم لها/ له.

مادة (18)
مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا القانون تنفذ جميع أحكام النفقة الصادرة من المحاكم المختصة ويصرف للمحكوم لهم من الصندوق وفقاً لما يلي: 1. النفقة الشهرية اعتباراً من تاريخ الموافقة على الصرف. 2. في حال كانت النفقة المطالب بها نفقة متراكمة للزوجة قبل الطلاق أو لولد بلغ السن الذي تتوقف معه النفقة تصرف للمحكوم لهم النفقة المتراكمة شهرياً اعتباراً من تاريخ سريان القانون ولغاية توقف النفقة.

مادة (19)
يتوقف الصندوق عن الصرف للمستفيد في الحالات التالية: 1. إذا صدر حكم قضائي قطعي بقطع النفقة. 2. وفاة المحكوم له وفي حال كان هناك أكثر من محكوم له في الحكم فإن توقف الصرف يكون بحق المتوفى فقط. 3. إذا ثبت تحايل أو تزوير أو تواطؤ أو الحصول على خدمات الصندوق بدون وجه حق.

مادة (20)
للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات التالية وفقا للأصول القانونية: 1. الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني بعد اتباع الاجراءات القانونية في استصدار الأحكام بالحجز من المحاكم المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 2. استصدار قرار من المحكمة المختصة في مكان إقامة المحكوم عليه يقضي بمنعه من السفر لحين تسديده لديونه ومستحقات الصندوق والتي ترتبت عليه نتيجة الحكم عليه من محكمة مختصة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 3. إذا كان المحكوم عليه موظفاً لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يتم اقتطاع قيمة الحكم من راتبه مباشرة من وزارة المالية وفقاً للقوانين المعمول بها. 4. إذا كان المحكوم عليه يعمل لدى جهة معلومة غير حكومية يتم اقتطاع قيمة الحكم من راتبه مباشرة من الجهة التي يعمل لديها وفقاً للقوانين المعمول بها.

مادة (21)
يجوز لمجلس إدارة الصندوق استثمار أمواله في: 1. المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 2. إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها. 3. الدخول في تمويل المشروعات الإقتصادية والإجتماعية. 4. إنشاء المباني وشراء العقارات وبيعها وتأجيرها. 5. الدخول في مشروعات استثمارية أخرى.

مادة (22)
على المجلس أن يضمن تحقيقاً أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعماله عن طريق: 1. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والتقارير المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 2. إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية. 3. الاحتفاظ بسجل الاستثمارات التي نفذت خلال السنة الماضية بما في ذلك: أ. القيمة الدفترية لكل استثمار. ب. القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة المعادلة له إذا ما طرح للبيع. ج. معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (24)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م. الموافق 26 رمضان لسنة 1427هـ. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.