مرسوم رقم (5) لسنة 2010م بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتتبع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تسمى اللجنة إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية: 1. تنظيم وإدارة برامج المخيمات الصيفية والأنشطة اللامنهجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بنشاط المخيمات الصيفية على الصعيد الوطني والدولي وصولاً لتحقيق أفضل الأهداف. 2. اكتشاف وتنمية قدرات وإبداعات الأطفال والطلائع والنهوض بهم فكرياً وتربوياً وثقافياً ورياضياً وفنياً للوصول إلى تحقيق ذاتهم. 3. تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال والطلائع. 4. تشجيع روح المبادرة والاعتماد على النفس وخلق قيادات شابة. 5. زيادة وعي الأطفال والطلائع بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم وتوعيتهم بقضايا البيئة وإشراكهم في المحافظة عليها. 6. تعديل الاتجاهات والمفاهيم السلبية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين. 7. تخفيف الآثار السلبية والضغوطات النفسية التي يتعرض لها الأطفال من خلال توفير فرص البهجة والسرور والاستمتاع والترفيه لديهم. 8. توفير المناخ الملائم والدعم المالي لتطوير عمل المخيمات الصيفية. 9. نشر المبادئ والأهداف الإستراتيجية للجنة وتعميم قيمها. 10. وضع خطط عمل سنوية للجنة.

مادة (3)
1. يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2. مدة عضوية المجلس أرع سنوات قابلة للتجديد. 3. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة (4)
يشترط فيمن يتولى عضوية مجلس إدارة اللجنة التالي: 1. أن يكون فلسطيني. 2. أن يكون كامل الأهلية القانونية. 3. أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك. 4. أن لا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (5)
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حكماً في أي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. إذا حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي. 4. الإقالة أو الاستقالة. 5. انتهاء الصفة التي عين من أجلها. 6. الإحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي. 7. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم.

مادة (6)
1.رسم السياسة العامة لنشاط اللجنة. 2. الإشراف على اللجنة ومتابعة إعمالها. 3. المصادقة على الموازنة السنوية الخاصة باللجنة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفقاً للقانون. 4. اعتماد الحساب الختامي. 5. المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للجنة ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. 6. إنشاء وتشكيل لجان فرعية في كافة محافظات الوطن. 7. المصادقة على العقود والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والدولية في حدود اختصاصها. 8. الموافقة على شراء أو بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون. 9. رفع تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء. 10. انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه. 11. المصادقة على تعيين المدير التنفيذي وإنهاء مهامه بأغلبية ثلثي الأعضاء. 12. تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر للجنة. 13. تعزيز التنسيق والتعاون وبناء علاقات مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

مادة (7)
1.يجتمع المجلس دورياً، على أن لا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات في السنة، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك. 2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور (النصف+1) على الأقل، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه من بينهم. 3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (8)
1.يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ- دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. ب- ترؤس وإدارة جلسات مجلس الإدارة. ج- توقيع القرارات والمراسلات وكافة الوثائق الصادرة عن مجلس الإدارة. د- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ه- تمثيل اللجنة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وفي المحافل العربية والدولية. و- أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة. 2. يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس حال غيابه.

مادة (9)
1.يعين للجنة مديراً تنفيذياً متفرغاً من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من رئيس المجلس. 2. يعتبر المدير التنفيذي المسئول التنفيذي الأول عن إدارة أعمال اللجنة ويكون مسئولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. 3. مدة تعيين المدير التنفيذي أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (10)
1.تنفيذ السياسات والتعليمات التي يقرها مجلس الإدارة. 2. تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 3. إدارة أعمال اللجنة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. 4. إعداد الموازنة السنوية للجنة ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه. 5. إعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدقق حسابات قانوني أو أكثر وعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه. 6. إعداد التقريرين الإداري والمالي السنويين ورفعهما لمجلس الإدارة لإقرارهما. 7. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجنة ورفعه لمجلس الإدارة للمصادقة عليه. 8. رفع التقارير الدورية عن عمل اللجنة لمجلس الإدارة. 10. الإشراف على العلاقات المحلية والدولية. 11. أية صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة ويعهد بها إليه.

مادة (11)
تتكون مالية اللجنة من الموارد التالية: 1.المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة. 2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة. 3. الإيرادات المتحققة لها عن ممارسة أنشطتها.

مادة ( 12)
فيما عدا ما تم النص عليه من أحكام في هذا المرسوم تخضع اللجنة للقوانين والأنظمة السارية المفعول في فلسطين.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.