مرسوم رقم (4) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون عدد أعضاء المجلس للهيئات المحلية الواردة أدناه في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في هذا العام 2010م موزعاً على النحو التالي: عدد المقاعد المخصصة للمسلمينعدد المقاعد المخصصة للمسيحيينالهيئة المحليةالرقم78بلدية رام الله178بلدية بيت لحم2310بلدية بيت ساحور3310بلدية بيت جالا467بلدية بيرزيت536بلدية الزبابدة656بلدية عابود738مجلس قروي جفنا845مجلس قروي عين عريك9

مادة (2)
يكون رئيس المجلس المحلي للهيئات المذكورة أعلاه مسيحياً.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/04/2010م الموافق: 25/ربيع ثاني/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.