قرار بقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن سلطة الأراضي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما أحكام المادة (43)منه، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة: سلطة الأراضي الفلسطينية. المجلس: مجلس الأراضي الوطني.

مادة (2)
تنظم بموجب أحكام هذا القرار بقانون سلطة الأراضي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وتكون تابعة للرئيس.

مادة (3)
يكون للسلطة موازنة عامة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

مادة (4)
يكون المقر الرئيسي للسلطة في مدينة القدس، ولها فتح مقر مؤقت في أي مكان تختاره.

مادة (5)
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون يناط بالسلطة ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للأراضي، وفي سبيل ذلك تمارس الآتي: 1.تسجيل وتوثيق حقوق ملكية الأموال غير المنقولة والمحافظة عليها والعمل على تسهيل ممارستها. 2. انجاز معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وتحقيق واستيفاء الرسوم المترتبة عليها. 3. القيام بمسح شامل للأراضي وتحديدها وتنظيم خرائطها وإجراءات تسويتها. 4. إنشاء شبكة مثلثات وطنية دقيقة ومتجانسة وإدامتها. 5. إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها. 6. متابعة تنفيذ قرارات التأجير والتفويض والتخصيص للأراضي الحكومية. 7. متابعة تنفيذ قرارات استملاك الأراضي للمنفعة العامة. 8. إجراء تقدير شامل لقيم الأموال غير المنقولة وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية. 9. توثيق وحفظ معلومات الملكية العقارية. 10. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً للنظام الجغرافي الوطني. 11. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية. 12. أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة.

مادة (6)
أ.يشكل بموجب قرار من الرئيس مجلس أراضي وطني على النحو التالي: أ. الرئيس رئيساً ب. وزير المالية عضواً ونائباً للرئيس ج. وزير الزراعة عضواً د. وزير الحكم المحلي عضواً ه. وزير السياحة والآثار عضواُ و. وزير التخطيط عضواً ز. وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضواً ح. وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً ط. رئيس سلطة الأراضي عضواً ي. ممثل عن نقابة المهندسين عضواً ك. ممثل عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عضواً 2. يعين ممثلو القطاع الأهلي في البندين (ي، ك) من الفقرة من هذه المادة بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب جهاتهم التمثيلية. 3. مدة عضوية ممثلي القطاع الأهلي في المجلس سنتان قابلتان للتجديد لمرة واحدة.

مادة (7)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1.إقرار السياسات العامة للأراضي. 2. إقرار خطط وبرامج ونشاطات السلطة. 3. إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 4. إقرار التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بنشاط السلطة وسير العمل بها. 5. إقرار الأنظمة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

مادة (8)
1.يجتمع المجلس بدعوى من رئيسه مرة كل سنة ستة أشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو خمسة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3. يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول اجتماعات المجلس وتوجيه الدعوات وصياغة القرارات ومتابعة تنفيذها. 4. يضع المجلس نظامه الداخلي الخاص بإدارة جلساته.

مادة (9)
يعين رئيس سلطة الأراضي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة (10)
1. يتولى رئيس سلطة الأراضي المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل السلطة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. ب. إدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإدارتها المختلفة. ج. تنفيذ قرارات المجلس. د. إعداد الموازنة السنوية والتقارير المالية والإدارية ورفعها للمجلس لإقرارها. ه. إعداد مشاريع الأنظمة ورفعها للمجلس لإقرارها. و. توقيع الاتفاقيات التي تكون السلطة طرفاً فيها نيابة عن الحكومة طبقاً للقوانين والأحكام النافذة. ز. إعداد الخطة العامة للسلطة والتقارير الدورية والسنوية عن نشاطها ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب والتي تعترض سير أعمالها. ح. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. يجوز لرئيس سلطة الأراضي تفويض بعض مهامه لنائبه.

مادة (11)
يجوز للسلطة التعاقد مع خبراء ومستشارين وفقاً للقانون للاستعانة بهم من أجل تنفيذ مهامها.

مادة (12)
تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتي: 1.المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة. 2. المنح والهبات والإعانات والقروض وأية موارد أخرى ترد للسلطة بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (13)
تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام وتنظم حساباته وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية.

مادة (14)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (17)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.