قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م
بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع
رقم (1) لسنة 2005م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (43) منه،
والاطلاع على القانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
والاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م،
والاطلاع على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل الأموال،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يستبدل مسمى قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م بمسمى "قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م".
مادة (2)
تعني عبارة "القانون الأصلي" فيما بعد أينما وردت في هذا القانون "قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م".
مادة (3)
تستبدل عبارة جريمة "الكسب غير المشروع" أينما وردت في القانون الأصلي لغايات تطبيق هذا القانون بعبارة "جريمة الفساد".
مادة (4)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.
3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الأفعال المجَرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
الموظف: كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
الممتلكات: الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تتثبت ملكية تلك الموجودات، أو وجد حق فيها.
المحسوبية والواسطة: اتخاذ الموظف قراراً أو تدخلاً لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد.
مادة (5)
تعدل المادة رقم (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يخضع لأحكام هذا القانون:
1.رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها .
5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.
7. الموظفون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف.
10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين.
11. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.
12. الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة.
13. الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
14. أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشاة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
15. أي شخص أخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.
مادة(6)
تعدل المادة رقم (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1-تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة.
2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.
3- يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
4- يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم للوطن وأن أحترم النظام الدستوري والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد".
5- يعين رئيس الهيئة عددا كافياً من الموظفين والمستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص بذلك.
6- استثناءً مما ورد في الفقرة أعلاه، يخضع رئيس الهيئة وكافة العاملين فيها لأنظمة التقاعد السارية المفعول ويستفيدوا من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون.
7- يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.
8- يعين نائباً لرئيس الهيئة بناءً على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
9- على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.
مادة (7)
تعدل المادة رقم (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات والمهام الموكلة له أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3. يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحالات التالية:
أ. الاستقالة المقبولة.
ب. إذا فقد أحد شروط تعيينه.
ج. فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.
مادة (8)
تعدل المادة رقم (8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية إليها بعد الفقرة رقم (3) على النحو الآتي:
4. التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
5. توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال:
أ. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
ب. التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.
ج. التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.
د. العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجار توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
6. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
7. إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإدارتها العامة.
8. مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقاً للإجراءات المرعية.
9. التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.
10. إعداد التقرير السنوي للهيئة.
مادة (9)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
1. تلقي التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام [بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
2. ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة.
3. استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.
4. طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الإطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
5. التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها عن المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
6. للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
7. كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل، أو حل أي من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقلع عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
8. حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خلال النيابة العامة ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون.
9. بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.
مادة (10)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه وعلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.
2. إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس السلطة الوطنية الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة، يقرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل الأمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.
مادة (11)
تعدل المادة رقم (18) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها.
2. تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (12)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء، وفي حال لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء.
مادة (13)
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا تبين من خلال التحقيقات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
مادة (14)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة.
2. يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة، والأموال محل الجريمة.
مادة (15)
1.إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6 مكرر) بعد المادة (6) على النحو الآتي:
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تمثيل الهيئة لدى الغير.
ب. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.
ج. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.
د. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.
و. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
ح. إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ط. التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة.
ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.
2. لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.
مادة (16)
إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (9 مكرر 1) بعد المادة (9) على النحو الآتي:
1. بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت، تنعقد برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتيهما عن درجة قاضي محكمة بداية.
2. تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها.
3. تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيم متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
4. تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولا تزيد عن سبعة أيام.
5. الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
مادة (17)
إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (9 مكرر 2) بعد المادة (9) على النحو الآتي:
1. بناءً على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يتم الانتداب وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية.
3. يعتبر أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة محافظات الوطن.
4. تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودن أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.
مادة (18)
1. تلغى المواد ذوات الأرقام (13، 14، 15) من القانون الأصلي.
2. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (19)
بناءً على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (20)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2010م
الموافق: 08/رجب/ 1431ه
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.