نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م


صادر بمقتضى المادة (42) من القانون رقم/3 لسنة 1999 من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
مادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين الفلسطينيين) ويعمل به من تاريخ إقراره من الهيئة العامة.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999. النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. المجلس: مجلس نقابة المحامين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين. المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يمارسونها بصورة فعلية. المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والأنظمة والذي يمارسونه بصورة فعلية. الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. المنتفعون: المحامون الأستاذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.

مادة (3)
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:- 1-تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين. 2- تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعن دينارا. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة. 3- تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد للمحامين النظاميين النافذ المفعول، وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة. 4- تقديم معونة لأية حالة إنسانية يقررها المجلس بناءا على تنسيب اللجنة.

مادة (4)
يحرم من الانتفاع من الصندوق: 1-المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين. 2- المحامي الأستاذ الذي لا يلتزم بسداد ما صرف إلى المنتفعين من أفراد أسر المحامين المتوفين. 3- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع من الصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى. 4- إذا تم شطب اسم المحامي نهائيا من سجلات النقابة.

مادة (5)
لا تقبل طلبات الانضمام للصندوق من قبل 1-المحامي المتقاعد من أي جهة كانت يتقدم بطلب تسجيله و/أو إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين. 2- المحامي الذي يتقدم بطلب انتساب لأول مرة ويزيد عمره عن خمسون عاما.

مادة (6)
تتألف موارد الصندوق من المصادر الآتية: 1-رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفي من المنتفعين بمعدل ثلاثين دينارا من المحامي الأستاذ واثنى عشرة دينارا من المحامي المتدرب. 2- رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفي من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة. 3- الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين ونص شهريا للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب على ان يسدد هذا الرسم السنوي دفعه واحدة ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام. 4- قيمة 10% من إيرادات طوابع الوكالات بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر. 5- خمسة في المائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة. 6- ريع أموال الصندوق. 7- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.

مادة (7)
المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم: 1-المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسددا جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والصندوق التعاوني والمستحقات المنصوص عليها في القانون والأنظمة. 2- المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة والصندوق التعاوني 3- اسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوج. 4- تقدم مساعدة شهرية مبلغ خمسون ديناراً للمحامي/ المحامية المعتقل لأسباب سياسية أو أمنية.

مادة (8)
1-تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء. 2- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الأربعة الباقون من المنتفعين بالصندوق على أن يكون ثلاثة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين وواحد من المتدربين المنتفعين. 3- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب. 4- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على انه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس. 5- تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

مادة (9)
تشمل اختصاص اللجنة: 1-إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة. 2- رفع التنسيب إلى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 3- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس 4- إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

مادة (10)
1-يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق. 2- يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.

مادة (11)
يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل إقرارها مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.

مادة (12)
تودع أموال الصندوق وإيراداته لدى أي من البنوك العاملة في فلسطين وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

مادة (13)
يتم السحب من أموال الصندوق بموجب شيكات يوقفها المفوضون بالتوقيع من قبل المجلس بناء على قرار من المجلس.

مادة (14)
1-بقرار من مجلس النقابة يتم تحويل 50% مما ترصد في صندوق التعاون لصندوق التقاعد وتبقى 50% الأخرى في الصندوق. 2- يحق لمجلس النقابة أن يصدر قراراً بتوزيع ما تبقي في صندوق التعاون في مصلحة الانتفاع العام للمحامين.

تم إقرار هذا النظام وصودق عليه من الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009م


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.