تنويه


مادة 1
بناء على كتاب من نقابة المحامين ورد الينا بتاريخ 25/04/2010م يفيد بأنه سقطت سهوا لديهم كلمة دينار التي تلي الرقم (500) من الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009م بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين الصادرة عن مجلس نقابة المحامين النظاميين المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 84 الصادر بتاريخ 27/12/2009م. لذلك اقتضى التنويه بإضافة كلمة دينار للفقرة الرابعة من المادة المشار اليها أعلاه.

المستشار/ عبد الكريم أبو صلاح رئيس تحرير الجريدة الرسمية رئيس ديوان الفتوى والتشريع


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.