تعليمات رقم (2) لسنة 2010 بشأن تصويت الهيئات المحلية لأوضاعها وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام صادرة عن رئيس سلطة الطاقة


رئيس سلطة الطاقة، بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، وإعمالا للمادة 34 منه، وبما ينسجم مع أحكام المادة 27 منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: شركات الكهرباء القائمة: شركات الكهرباء العاملة في مجال التوزيع. الهيئات المحلية: الهيئات المحلية التي تمارس أنشطة ذات علاقة مباشرة بالقطاع الكهربائي. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

مادة (2)
على الهيئات المحلية التي تعمل في القطاع الكهربائي وقف كافة أنشطتها ذات العلاقة بالإدارة المباشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة في شركات الكهرباء القائمة وفقا لأحكام هذه التعليمات والتعليمات عن المجلس بشأن اسس المساهمة، وبما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار ونشر تلك التعليمات.

مادة (3)
على الهيئات المحلية تقديم موجوداتها العينية ذات العلاقة بالقطاع الكهربائي كحصة في أسهم شركات الكهرباء وفقا لأسس المساهمة، وتقدر قيمة تلك الموجودات وفقا للتخمين الذي ستجريه شكرة استشارية متخصصة تحدد من قبل سلطة الطاقة لهذا الغرض.

مادة (4)
يجوز للهيئات المحلية الاعتراض على التخمين، ويقدم الاعتراض إلى رئيس سلطة الطاقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخمين. وفي حال رفضه الاعتراض، يعتبر التخمين نهائي ولا يجوز الطعن به إلا أمام المحاكم الفلسطينية المختصة.

مادة (5)
على الهيئات المحلية التابعة لمحافظة الخليل المساهمة في شركة كهرباء الجنوب وان تحول كافة موجوداتها ذات العلاقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه التعليمات.

مادة (6)
على الهيئات المحلية التابعة لمحافظات شمال الضفة (نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت) المساهمة في شركة كهرباء الشمال، وان تحول كافة موجوداتها ذات العلاقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه التعليمات.

مادة (7)
على الهيئات المحلية غير التابعة للمحافظات المذكورة في المادتين (5 و6) من هذه التعليمات المساهمة في الشركات التي يحددها رئيس سلطة الطاقة بقرار منه، وان تحول كافة موجوداتها ذات العلاقة بقطاع الكهرباء كأسهم في تلك الشركة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه التعليمات.

مادة (8)
بموجب قرار يحدد به رئيس سلطة الطاقة الهيئات المحلية المتوافقة أوضاعها مع أحكام هذه التعليمات، تعتبر الهيئات المحلية المتوقفة عن ممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالإدارة المباشرة للقطاع الكهربائي والمساهمة وقت صدور هذه التعليمات في شركات الكهرباء القائمة بمثابة المصوبة لأوضاعها، على ان تلتزم بأية متطلبات أو أوامر تصدر عن رئيس سلطة الطاقة وفقا لأحكام هذه التعليمات والتعليمات بشأن اسس المساهمة.

مادة (9)
تحدد إلتزامات الهيئات المحلية المساهمة في شركات الكهرباء القائمة غير المشمولة في نطاق هذه التعليمات، بموجب قرار يصدر عن رئيس سلطة الطاقة بما ينسجم مع احكام هذه التعليمات والتعليمات بشأن اسس المساهمة.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل به من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2010م. الموافق: 29/ربيع الأول/1431هـ. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.