تعليمات رقم (1) لسنة 2010 بشأن تصويت شركات الكهرباء لأوضاعها وفقا لأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام صادرة عن رئيس سلطة الطاقة


رئيس سلطة الطاقة، بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، وإعمالا للمادة 34 منه، وبما ينسجم مع أحكام المادة 36 منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الشركة: أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات، باستثناء شركة النقل الوطنية. الرخصة: الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على أحكام نظام أسس الترخيص استنادا الى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

مادة (2)
يشمل نطاق هذه التعليمات كافة الجهات العاملة في القطاع الكهربائي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بإستثناء محطات التوليد التي تقل قدرة التوليد فيها عن (1 ميجا فولت أمبير).

مادة (3)
على كافة الجهات العاملة في القطاع الكهربائي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أن تسجل كشركات مساهمة عامة بموجب قانون الشركات النافذ.

مادة (4)
على الجهات العاملة في القطاع الكهربائي أن تتقدم بطلب تصويب أوضاعها الى سلطة الطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

مادة (5)
يشترط لمن يتقدم لتصويب وضعه من الجهات العاملة في القطاع الكهربائي ما يلي: 1. ان يتم التقدم بطلب تصويب الأوضاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات. 2. احضار شهادة تسجيل كشركة مساهمة عامة من مسجل الشركات. 3. التقيد بالمتطلبات المحددة بموجب نظام أسس الترخيص.

مادة (6)
1. يتم تقديم طلب توفيق الأوضاع إلى سلطة الطاقة من الشركات التي كانت قائمة قبل تاريخ 12/4/2009، تاريخ سريان أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام. 2. يقدم الطلب إلى سلطة الطاقة على النموذج المعد لذلك. 3. يقدم الطلب من قبل المدير العام للشركة أو رئيس مجلس إدارتها.

مادة (7)
تعتبر شركة مخالفة للقانون، كل جهة غير مصوبة لأوضاعها وفقا لأحكم هذه التعليمات والنظام المتعلق بأسس الترخيص، واستمرت في العمل بالقطاع الكهربائي بعد مضي ستة أشهر من نفاذ هذه التعليمات، وتطبق بشأنها العقوبات الواردة في المادة (32) من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2010م. الموافق: 29/ربيع الأول/1431هـ. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.