قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010م بشأن نظام الشركات غير الربحية


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م، وإلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م المعدل لقانون الشركات المعمول به، ولاسيما المادة (4) منه، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الإدارة: إدارة الشركات. المراقب: مراقب الشركات. السجل: سجل الشركات غير الربحية. الشركة: أية شركة مسجلة وفق أحكام القانون. الشركة غير الربحية: أية شركة مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام ولا تهدف إلى تحقيق الربح. القانون: قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات.

مادة (2)
تتخذ الشركة غير الربحية، شكل الشركة المساهمة الخصوصية وتسري على تسجيلها ورأسمالها والرسوم المستوفاة عن عملية تسجيلها، أحكام الشركة المساهمة الخصوصية وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

مادة (3)
يشترط لتأسيس أية شركة غير ربحية أن تكون غاياتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنمي أو غيره، ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أن صحياً أو مهنياً أو مادياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً، دون أن تهدف إلى تحقق الربح وإن حققت عوائد، فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها.

مادة (4)
تُعد الوزارة سجلاً لقيد الشركات غير الربحية، تُدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بها.

مادة (5)
1.يقدم طلب تسجيل الشركة إلى الإدارة مرفقاً به البيانات التالية: أ-عقد تأسيس الشركة ونظامها. ب- إسم الشركة واسمها التجاري إن وجد مضافاً إليه عبارة "غير ربحية". ج- عنوان الشركة. د- رأس مال الشركة. ه- المفوض أو المفوضون بالتوقيع عن الشركة. و- المساهمون وجنسياتهم ومساهمة كل منهم في الشركة. ز- أية بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها التشريعات النافذة. 2. يُصدر المراقب قرار تسجيل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً. 3. في حالة الرفض الضمني أو الصريح، يحق للمؤسسين الإعتراض على القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ الرفض. 4. ينشر قرار تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.

مادة (6)
1. يجب أن تحتفظ الشركة بسجلات خاصة تُسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب وارداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق غاياتها. 2. يجب أن ترفع الشركة للمراقب تقريراً سنوياً عن أعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها. 3. عند انتقال ملكية أسهم أي من المساهمين لشخص آخر لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز له أن يتقاضى مقابلاً يزيد عن الأموال التي دفعها ثمناً لتلك الأسهم.

مادة (7)
لا يجوز أن يكون لأي مساهم من المساهمين في الشركات غير ربحية أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة مع أي شركة ربحية تقوم بتنفيذ مشاريعها.

مادة (8)
1. تعتبر أية عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي أنشئت من أجلها وفي توسعة نشاطاتها وزيادة رأسمالها. 2. لا يجوز للشركة توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من المساهمين.

مادة (9)
تعتمد الشركة سلماً لأجور العاملين فيها يتماشى مع ما يتقاضاه أقرانهم في سوق العمل، وإذا لم تلتزم الشركة بذلك، لمراقب الشركات اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها وفق أحكام القانون.

مادة (10)
1. يتولى المراقب مراقبة الشركات غير الربحية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون وهذا النظام، وله في سبيل ذلك تكليف مدقق حسابات الشركة أو انتداب مدقق حسابات آخر أو أي موظف من الإدارة، وعلى حساب الشركة للقيام بتدقيق قيودها وسائر أعمالها. 2. في حال وجود مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو النظام الداخلي للشركة فإن الشركة تتحمل نفقات التدقيق التي يحددها الوزير حسب مقتضى الحال.

مادة (11)
1. للشركة الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن تستخدم عوائدها في خدمة غاياتها. 2. للشركة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها. 3. الهبات والمعونات والتبرعات أو التمويل لمشاريعها من جهات أجنبية على أن تكون هذه الهبات أو التبرعات أو المعونات أو التمويل غير مشروطة.

مادة (12)
يجوز للشركة تنظيم الندوات والمؤتمرات داخل فلسطين وخارجها أو المشاركة في إعدادها أو إعداد ونشر أية تقارير أو أبحاث أو معلومات تتصل بغاياتها شريطة أن لا يتعارض ذلك مع القوانين النافذة والنظام العام.

مادة (13)
1. يجوز لأي شركة أجنبية أن تنشئ لها فرعاً في فلسطين لغايات غير ربحية إذا توفرت في الفرع الشروط والمتطلبات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. 2. يسري على تسجيل الشركة الأجنبية غير الربحية من إجراءات ما يسري على الشركة الأجنبية بموجب القانون رقم (12) لسنة 1964م.

مادة (14)
1. للوزير بناءً على تنسيب المراقب إنذار أية شركة غير ربحية لتصويب أوضاعها قبل إحالتها للتصفية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنذارها. 2. بالإضافة إلى أحكام التصفية الواردة في قانون الشركات للوزير بناء على تنسيب المراقب وبعد استنفاذ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إحالة أية شركة غير ربحية للتصفية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا خالفت أحكام القانون وهذا النظام. ب- إذا مارست أعمالاً ونشاطات لا تدخل ضمن غاياتها. ج- إذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة بموجب حكم قضائي. د- إذا لم تمارس أعالها مدة عام، أو أوقفت أعمالها مدة عام، ولم تقم بتصويب أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تسلمها طلب المراقب بتصويب أوضاعها. 3. بعد الانتهاء من عملية التصفية توزع أموال وموجودات الشركة كما يلي: أ- يعاد إلى المساهمين مقدار مساهمتهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند تأسيسها وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بتسديد الأسهم يتم التوزيع بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها. ب- إذا زادت أموال الشركة عن رأسمالها فيعاد الباقي إلى أي شركة غير ربحية أو هيئة أهلية ذات غايات مشابهة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.

مادة (15)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2010م الأول من ربيع الأول من عام 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.