قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010م بشأن نظام الشركات المدنية


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م، وإلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م المعدل لقانون الشركات المعمول به، ولاسيما المادة (4) منه، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الإدارة: إدارة الشركات. المراقب: مراقب الشركات. السجل: سجل الشركات المدنية. الشركة: أية شركة مسجلة وفق أحكام القانون. الشركة المدنية: الشركة التي تؤسس بين شركاء، من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المتماثل. القانون: قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات.

مادة (2)
تتخذ الشركة المدنية، شكل الشركة العادية العامة، ويسري على تسجيلها أو ممارستها لأعمالها أحكام هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا يتعارض وأحكام الشركة العادية العامة المنصوص عليها في القانون.

مادة (3)
1. يشترط لتأسيس أية شركة مدنية أن تكون غاياتها، ممارسة الأعمال المدنية ومزاولة المهن الحرة. 2. يشترط أن تؤسس الشركة بين الأشخاص من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المتماثل، وأن تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة والمرتبطة بتلك المهن، دون أن تهدف إلى ممارسة العمل التجاري. 3. على الشركة المدنية، إضافة عبارة (شركة مدنية) في جميع أوراقها وإعلاناتها وأية أوراق صادرة عنها.

مادة (4)
تُعد الوزارة سجلاً لقيد الشركات المدنية، تُدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بها.

مادة (5)
1.يقدم طلب تسجيل الشركة المدنية إلى الإدارة على النموذج المخصص لديها، مرفقاً به البيانات التالية: أ-عقد التأسيس. ب- اسم الشركة مضافاً إليه عبارة (شركة مدنية). ج- عنوان الشركة. د- رأس مال الشركة. ه- المفوض أو المفوضون بالتوقيع عن الشركة. و- أية بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها التشريعات النافذة. 2. تسجل الشركات في السجل ضمن أرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغيرات التي تطرأ عليها. 3. يجب تزويد الإدارة، بعنوان الشركة ومقرها، وأرقام هواتفها، وبأي تغيير يطرأ عليها من تاريخ حدوثه، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ حدوثه. 4. تتحمل الشركة المدنية نفقات الإعلانات المتعلقة بها والتي يطلبها المراقب. 5. يصدر المراقب قراره بشأن تسجيل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يُصدر قراره خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، اعتبر الطلب مرفوضاً. 6. في حالة الرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، لمقدم الطلب التظلم للوزير خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الرفض.

مادة (6)
1. يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء، إذا توفي أحدهم أو حُجر عليه، أو أعسر أو أفلس، أو إنسحب، وفي هذه الحالات، لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. 2. لا تخضع الشركة، لأحكام الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس.

مادة (7)
لا يجوز لأي شريك أن يبيع أو يتنازل عن حصته في الشركة المدنية، إلا بموافقة جميع الشركات أو بموافقة أكثريتهم، إذا أجاز عقد تأسيس الشركة ذلك.

مادة (8)
1. تبدأ السنة المالية للشركة المدنية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، الشركات المدنية التي يتم تسجيلها بعد بداية السنة المالية، حيث تنتهي السنة المالية لها، في نهاية كانون الأول من السنة. 3. تُنظِم الشركات المدنية حساباتها، وتُدوِن كافة مصروفاتها وإيراداتها وموجوداتها، حسب القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها. 4. تُحسب كافة المصاريف وبدلات الإيجار والضرائب وأجور المستخدمين والعمال وقيمة الإستهلاك وكافة ما يدخل ضمن بند المصاريف والنفقات اللازمة لها، من قيمة الأرباح والخسائر. 5. على الشركات المدنية، جرد أموالها وموجوداتها عند انتهاء كل سنة مالية لها، وينظم ذلك في محضر يجري على أساسه احتساب قيمة الأرباح والخسائر عن المدة المنتهية. 6. توزع الأرباح والخسائر في الشركات المدنية، بنسبة حصة كل شريك في رأس المال.

مادة (9)
تنقضي الشركة المدنية في إحدى الحالات التالية: 1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2. إفلاس أحد الشركاء أو جنونه أو الحجر عليه، ما لم يتم الاتفاق بين باقي الشركاء على خلاف ذلك. 3. وفاة أحد الشركاء، ما لم يتم الاتفاق بين باقي الشركاء على خلاف ذلك. 4. بقاء شريك واحد فيها. 5. إجماع الشركاء على حلها. 6. صدور حكم قضائي بحلها.

مادة (10)
تُشطب الشركة المدنية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المراقب في أي من الحالات التالية: 1. إذا خالفت أحكام القانون أو هذا النظام. 2. إذا لم تمارس نشاطها مدة عام، أو أوقفت أعمالها مدة عام، ولم تقم بتصويب أضاعها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تسلمها طلب المراقب بتصويب أوضعاها.

مادة (11)
على جميع الشركات القائمة التي تشملها أحكام هذا النظام التقدم بطلب تسجيلها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ سريان هذا النظام.

مادة (12)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2010م الأول من ربيع الأول من عام 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.