قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010م بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما أحكام المادة (70) منه؛ وبعد الاطلاع على قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954م؛ وعلى إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983م؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2005م بإنشاء سجل عدلي وطني؛ وبناءً على تنسيب وزير العدل؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/04/2010م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. السجل: السجل العدلي الوطني وفقا لأحكام هذا النظام يعنى بتسجيل ومتابعة المعلومات الجزائية للمواطن وتسجيلها في صحيفة خاصة به، وتشمل كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه. إدارة السجل: هي الادارة العامة المنشأة في وزارة العدل وفقا لأحكام هذا النظام، وتختص بإدارة عمليات السجل. شهادة عدم المحكومية: وثيقة رسمية تمنح لكل من يتقدم بطلب للحصول عليها فيما يتعلق بشخصه أو من يفوضه بذلك قانوناً، تفيد بأن المستدعي غير محكوم بجناية أو جنحة. الشخص: كل فلسطيني، أو غير فلسطيني مقيم إقامة دائمة أو مؤقتة في الأراضي الفلسطينية. الحكم القضائي: قرار صادر عن المحاكم الفلسطينية تفيد بإرتكاب الشخص فعلاً جرمياً معاقب عليه في جناية أو جنحة.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على: 1. كافة الأحكام الجزائية النهائية التي تتجاور فيها عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة ثلاثمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. كافة الأشخاص الفلسطينيين وغير الفلسطينيين المقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة على الأراضي الفلسطينية.

مادة (3)
تستثنى كافة الأحكام النهائية الصادرة بحق الأحداث من قيود السجل.

مادة (4)
1.تنشأ في وزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للسجل العدلي الوطني، وتدرج ضمن هيكليتها ويرأسها موظف من الفئة العليا من ذوي الاختصاص القانوني، وتختص بإدارة عمليات السجل. وتتكون من الدوائر الآتية: أ-دائرة التوثيق والمعلومات. ب- دائرة المتابعة والتنسيق. ج- دائرة التدقيق وإصدار الشهادات. 2. يجوز للوزير وفي سبيل تحقيق أهداف السجل إنشاء دوائر تابعة للسجل في كافة المحافظات، ويعتمد هيكله التنظيمي والوصف الوظيفي له ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على أن يصادق مجلس الوزراء على الهيكلية حسب الأصول. 3. يعمل في الإدارة عدد كاف من الموظفين المؤهلين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته واللوائح المنظمة له.

مادة (5)
تتولى إدارة السجل المهام التالية: 1. تأسيس قاعدة بيانات جزائية محوسبة لتوثيق كافة الأحكام الجزائية النهائية بشأن الأشخاص والعمل على تحديث البيانات، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الحاسوب في المحاكم والنيابة ووزارة الداخلية وأية دوائر رسمية يتطلب عملها هذا الربط. 2. إصدار شهادات عدم المحكومية المصادق عليها وفقاً للأصول. 3. التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بتزويد النظام بشكل دوري ومنظم بالمعلومات الجزائية المتعلقة بالمواطنين. 4. إعداد ومعالجة البيانات الجزائية لحفظها ورقياً وإلكترونياً بالنظام. 5. توثيق وحفظ كافة طلبات الحصول على شهادة عدم المحكومية وفق الآلية المعتمدة. 6. التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بإعداد الإحصائيات الاجتماعية والإنسانية. 7. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية الخاصة بالسجل التي تبين مستوى ونوع الجريمة في فلسطين ورفعها إلى الجهات العليات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.

مادة (6)
الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة عدم المحكومية: 1-بخصوص حملة الجنسية الفلسطينية. أ-تعبئة النموذج المقرر من السجل. ب- إرفاق صورة الهوية مع النموذج أو أي وثيقة قانونية تدل على شخصه. ج- إرفاق التوكيل العدلي أو وكالة محامي مزاول في حالة عدم حضور صاحب الشهادة. د- في حالة تقدم أي مواطن فلسطيني كان مقيماً بالخارج بطلب للحصول على شهادة عدم المحكومية عليه إبراز: 1. ما يثبت إقامته في ذلك البلد. 2. شهادة عدم محكومية من البلد الذي كان مقيماً فيه مصدقةً من السفارة الفلسطينية حسب الأصول. ه- دفع الرسوم المقررة حسب القانون. 2- بخصوص غير حملة الجنسية الفلسطينية: أ-تعبئة النموذج المقرر من السجل. ب- إرفاق صورة عن جواز السفر. ج- إرفاق التوكيل العدلي أو وكالة محامي مزاول في حالة عدم حضور صاحب الشهادة. د- إبراز شهادة عدم محكومية من الدول التي تنتمي إليها أو صورة مصدقة عنها.

مادة (7)
مدة سريان شهادة عدم المحكومية ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وتجدد بناءً على استدعاء بعد التأكد من عدم وجود أحكام على صاحب الشهادة، ودفع الرسوم المقررة وفقاً للقانون.

مادة (8)
استناداً إلى أحكام المادة (5) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983م، يقوم الوزير بمخاطبة كافة الدول المصادقة عليها لتزويد الوزارة بكافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق كافة الأشخاص المولودين أو المقيمين في أقاليم الدول الأطراف الإتفاقية.

مادة (9)
المعلومات والبيانات في السجل المتعلقة بالأشخاص وقرارات المحاكم سرّية، ولا يحق لأحد غير مخول قانونياً للحصول عليها أو منحها للغير أو اطّلاع الغير عليها تحت طائلة المسؤولية الجزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات الساري المفعول.

مادة (10)
يكون للسجل أختامه الرسمية، وتصدر الشهادات مختومة بالخاتم الرسمي، وموقعة من مدير عام الإدارة أو من يفوضه بذلك.

مادة (11)
توقف جميع الإجراءات المعمول بها حالياً بشأن الحصول على شهادات عدم المحكومية بعد مرور شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

مادة (12)
تعتبر كافة الشهادات الصادرة بموجب الإجراءات السابقة لنفاذ هذا النظام واجبة التجديد بالنسبة لحامليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة (13)
يصدر الوزير التعليمات والإجراءات اللازمة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/04/2009م. الثاني من جمادى الأول من عام 1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.