قرار رقم (85) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (248) لسنة 2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل على النحو التالي: 1.السيد عزام عبد الكريم الشوا رئيساً لمجلس الإدارة 2. السيد عيسى سليم اسكندر طرزي نائباً للرئيس 3. السيد أرسلان كامل الأغا أميناً للسر 4. السيد عبد الكريم عبد سليم عابدين أميناً للصندوق 5. اليد محمود محمد سفيان سرداح عضواً 6. السيدة ايفانجلينا علاونة عضواً 7. السيد عبد الله علي حمدان النجار عضواً 8. السيد حازم درويش هاشم السراج عضواً 9. السيد علي سالم أحمد الناعوق عضواً 10. السيد عوني عبد الله أحد الشياح عضواً 11. السيد يوسف رمضان يوسف عضو الله عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/04/2010م. الموافق: 04/ جمادى الأولى/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.