قرار رقم (76) لسنة 2010م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة قرار القمة العربية المتعلق بدعم القدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لمتابعة قرار القمة العربية الصادر بدورتها رقم (22) المنعقدة بالجماهيرية العربية الليبية بشأن دعم القدس، وذلك على النحو التالي: 1.الأخ د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء وممثل فلسطين في لجنة الاشراف على صندوقي الأقصى والقدس رئيساً 2. الأخ أحمد قريع (أبو علاء) مسؤول ملف القدس في اللجهنة التنفيذية لـ (م.ت.ف). 3. الأخ عثمان ابو غربية رئيس مؤتمر القدس الشعبي بــ (م.ت.ف). 4. الأخ د. محمد اشتية محافظ فلسطين لدى البنك الاسلامي. 5. الأخ عدنان الحسيني محافظ محافظة القدس.

مادة (2)
تختص اللجنة باقرار المشاريع وتقديمها للصناديق الواردة في هذا القرار.

مادة (3)
تتولى اللجنة متابعة كل تمويل المشاريع في القدس عبر وزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وضمن إطار حساب الخزينة الموحد.

مادة (4)
يتولى محافظ فلسطين لدى البنك الاسلامي المتابعة والاشراف على عملية تنفيذ المشاريع في القدس ضمن الأولويات الوطنية التي تقرها اللجنة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2010م. الموافق: 20/ربيع ثاني/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.