قرار رقم (61) لسنة 2010م بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يتقاضى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية راتباً شهرياً مقطوعاً يعادل راتب من يعين بدرجة وزير بالإضافة للبدلات والمكافآت والحقوق المالية الأخرى المخصصة للوزراء.

مادة (2)
يستحق رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أو ورثته من بعده راتباً تقاعدياً يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في رئاسة الديوان بحد أقصى لا يزيد على (80%) من الراتب الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.

مادة (3)
يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن (50%) من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها في منصبه

مادة (4)
استثناءً على ما ورد في المادة (2) يجوز لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الجمع بين مستحقاته التقاعدية وأية مستحقات تقاعدية أخرى من الموازنة العامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القرار.

مادة (5)
لا يجوز لرئيس الديوان الجمع بين المكافأة والراتب الشهري أو أية مكافأة وراتب تقاعدي آخر من الموازنة العامة.

مادة (6)
يتم تسوية كافة الحقوق المالية لرئيس الديوان الحالي وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/03/2010م. الموافق: 01/ربيع ثاني/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.