قرار رقم (56) لسنة 2010م
بشأن تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والاطلاع على قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م،
وبناءً على تنسييب مجلس الوزراء بتاريخ (08/03/2010م)،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع بدرجة وزير.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م.
الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.