قرار رقم (32) لسنة 2010م بشأن تعيين أعضاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين أعضاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك على النحو التالي: 1. السيد عمر عزت شريف كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 2. السيد يوسف أمين يوسف الزمر المحاسب العام/ وزارة المالية 3. السيدة مها عمر أبو عيسى "عطياني" وزارة الاقتصاد الوطني 4. السيد عمر محمد مطلب شرقية وزارة الحكم المحلي 5. السيد وليد عبد الرحمن رشيد النجاب ممثل عن القطاع الخاص 6. السيد زاهر أحمد إسماعيل الهموز ممثل عن القطاع الخاص 7. السيد محمد فاروق زكي الأحمد قانوني

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2010م. الموافق: 01/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.