قرار رقم (31) لسنة 2010م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م، ولاسيما المادة (7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، وذلك على النحو التالي: 1-م. عدنان سمارة رئيساً لمجلس أمناء الجامعة 2- د. وليد ذيب عضواً 3- أ. د.عبد الفتاح أبو شكر عضواً 4- د. عزيز شوابكة عضواً 5- د. سليمان خليل عضواً 6- د. عبد الله عبد المنعم عضواً 7- د. هاني نجم عضواً 8- د. حسين الأعرج عضواً 9- أ. د.رياض الخضري عضواً 10- أ. حاتم عبد القادر عضواً 11- أ. عزام الشوا عضواً 12- أ. لميس العلمي عضواً 13- أ. يوسف الدجاني عضواً 14- د. يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/02/2010م. الموافق: 19/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.