قرار رقم (28) لسنة 2010م
بشأن تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تقرير جولدستون
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/2010م،
والإطلاع على تقرير جولدستون،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:
1.السيد عيسى أبو شرار رئيساً
2. السيد زهير الصوراني عضواً
3. السيد غسان فرمند عضواً
4. السيد ياسر العموري عضواً
5. السيد ناصر الريس عضواً
مادة (2)
1.تتولى اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منها بالتحقيق وفقاً لتقرير جولدستون وتعمل وفق الجداول الزمنية الواردة في التقرير.
2. تعرض اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها على الجهات المختصة كلاً فيما يخصه.
مادة (3)
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة (4)
على جميع الجهات والأطراف الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2010م.
الموافق:09/صفر/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.