قرار رقم (6) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (118/م د/2009)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (118/م د/2009) محاكم، (28/157 ن ع ب/2009) نيابة الصادر بتاريخ 19/11/2009م. والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (118/م د/2009) محاكم، (38/157 ن ع ب/2009) نيابة الصادر بتاريخ 19/11/2009م، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم رقيب/سامر سلامة محمود كوازبة-مرتب المخابرات العامة بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة رقم (131) الفقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م والحكم عليه بالإعدام والفصل من الخدمة في قوى الأمن. 2. نظراً للأسباب التخفيفية المتمثلة بقيام المتهم بالاعتراف بمحض إرادته وندمه الشديد على ارتباطه، ونظراً للوضع الصحي السيئ للمتهم المتمثل في إصابته إصابة بالغة في أسفل البطن نتيجة لعيار ناري أصيب به من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حصار كنيسة المهد تقرر استناداً لنص المادة رقم (118) الفقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات محسوبة له مدة توقيفه من تاريخ 17/09/2009م مع فصله من الخدمة في قوى الأمن عملاً بأحكام المادة رقم (21) من ذات القانون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/01/2010م. الموافق: 23/محرم/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.