مرسوم رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المشرف العام: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (2)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية" تتبع الرئيس وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون. 2. يكون المركز الرئيس الدائم للهيئة في القدس، وللهيئة أن تتخذ مقراً مؤقتاً لها في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. تقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية بالكفاءة المطلوبة وضمان توجيهها لخدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب الفلسطيني. 2. دعم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحرياته والعمل على نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية. 3. رفع وعي المواطنين بالتاريخ والتراث الفلسطيني والعربي والإنساني. 4. توعية المواطنين وتثقيفهم وتنمية أفكارهم وأذواقهم وتقديم التسلية المفيدة لهم عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة. 5. طرح القضايا العامة والإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين ومشكلاتهم ودعم حقهم في التعبير عن الرأي والمشاركة والمعرفة.

مادة (4)
تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1. تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني وتعميمه في جميع أنحاء الوطن وإيصاله إلى العالم الخارجي. 2. تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يمكن الهيئة من التبادل المتكافئ مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المتخصصة. 3. إنشاء وتشغيل وصيانة وتجهيز المرافق ومحطات الإرسال وشبكات التراسل الأرضية وإعادة بث خدماتها وحق امتلاك واستخدام وتسجيل الترددات الإذاعية اللازمة لأنشطتها المختلفة وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4. تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بمستواهم الثقافي والفني والمهني.

مادة (5)
1. يعين بموجب قرار من الرئيس مجلس أمناء للهيئة. 2. يُختار أعضاء مجلس الأمناء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات.

مادة (6)
يختص مجلس الأمناء بالمهام الآتية: 1. تقديم المشورة النصح لمجلس الإدارة لتمكينه من القيام بمهامه. 2. التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة. 3. رفع التوصيات إلى الرئيس بنتيجة مشاوراته لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة (7)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من (9-13) عضواً برئاسة المشرف العام يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المشرف العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (8)
يشترط فيمن يتولى عضوية مجلس إدارة الهيئة الآتي: 1. أن يكون فلسطيني. 2. أن يتمتع بالأهلية القانونية. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (9)
تنتهي عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية: 1. الاستقالة أو الإقالة. 2. الوفاة. 3. مخالفة أي من شروط العضوية الواردة في المادة (8) من هذا المرسوم.

مادة (10)
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة شؤون الهيئة في كافة النشاطات التي تقوم بها. 2. إقرار السياسات العامة للهيئة. 3. إعداد التقرير المالي والإداري ورفعه للرئيس. 4. إعداد نظام مالي وإداري خاص بالهيئة وموظفيها بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامي، ودون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في السلطة الوطنية ورفعه للرئيس. 5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعهما للرئيس. 6. التعاقد مع مدقق حسابات قانوني أو أكثر وتحديد راتبه. 7. إعداد نظام داخلي لإدارة جلساته. 8. إعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها.

مادة (11)
يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1. الإشراف العام على كافة شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها. 2. تمثيل الهيئة ومجلس الإدارة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد. 5. إدارة جلسات مجلس الإدارة. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (12)
تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية: 1. الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة. 2. الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة. 3. العوائد المترتبة عن أنشطتها.

مادة (13)
تعفى الهيئة وأعمالها وأنشطتها من الضرائب والرسوم والعوائد بما في ذلك كافة الأجهزة والأدوات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد البرامجية المرئية والمسموعة وأية مواد أخرى تكون لازمة لقيام الهيئة بأنشطتها.

مادة (14)
ينقل موظفي (هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين) وكافة استحقاقاتهما والتزاماتهما وموجوداتهما إلى الهيئة، مع المحافظة على حقوق الموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

مادة (15)
يصدر الرئيس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بناءً على تنسيب رئيس مجلس الإدارة.

مادة (16)
لمجلس الإدارة أن يصدر التعليمات والقرارات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة.

مادة (17)
فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة السارية في فلسطين.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.