مرسوم رقم (1) لسنة 2010م بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (35) لسنة 2009م بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء على طلب لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 12/11/2009م تأجيل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لعدم امكانية اجرائها في المحافظات الجنوبية من الوطن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يؤجل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحدد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم (35) لسنة 2009م والصادر بتاريخ 24/10/2009م.

مادة (2)
يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادم بمرسوم رئاسي يصدر حين تتوافر الظروف التي تسمح باجرائها.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه في الصحف اليومية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/01/2010م. الموافق: 06 صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.