قرار بقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن المصادقة على تعيين رئيس ديوان الموظفين العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/04/2010م بشأن تعيين د. حسين عبد الله حسين ربايعة (الأعرج) رئيسا لديوان الموظفين العام، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، اصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/04/2010م القاضي بتعيين د. حسين عبد الله حسين ربايعة (الاعرج) رئيسا لديوان الموظفين العام بدرجة وزير.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/04/2010م الموافق: 12/جمادى الأولى/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.