قرار بقانون رقم (3) لسنة 2010م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ولاسيما أحكام المادة (43) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة الوطنية للإثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2010م بما يلي: مليون شيكل14.592صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل1مليون شيكل7.703إجمالي الإيراداتأمليون شيكل(380)إرجاعات ضريبيةمليون شيكل7.323صافي الإيراداتمليون شيكل4.723المنح والمساعدات لدعم الموازنةبمليون شيكل2.546المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويريةجمليون شيكل14.592النفقات العامة وصافي الاقراض2مليون شيكل12.046النفقات الجارية وصافي الإقراضأمليون شيكل2.546النفقات التطويريةب

مادة (2)
يقدر حجم المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (7.269) مليون شيكل.

مادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (1) والبالغة (2.546) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (1)، ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.

مادة (4)
لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقل الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة.

مادة (5)
1. لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2010م إلا لأغراض تجسيرية على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2010 ما كان عليه بتاريخ 31/12/2009. 2. تعقد القروض باسم السلطة الوطنية ممثلة بوزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (6)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (7)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

مادة (8)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وبشكل ربعي.

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو هيئة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة وبموجب أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر الصادرة. 4. لا يجوز الالتزام بأية عقود أو مشاريع ممتدة لأكثر من سنة مالية إلا بعد اعتمادها من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وطلب الوزير المختص. 5. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق عنه، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 6. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون إلا بإذن خطي من وزير المالية. 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 8. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القرار بقانون. 9. يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية وطلب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ لم تؤخذ بعني الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة الوطنية بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في الموازنة العامة بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة.

مادة (12)
1. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس. 2. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر بموافقة وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص. 3. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية لأية مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المادة (401) من النفقات التحويلية، كما لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور الواردة في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة أخرى أو العكس. 4. لا يجوز عقد أية نفقة أو صرف أية سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 5. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، بموافقة وزير المالية وتنسيب مدير عام الموازنة.

مادة (13)
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون وفقاً للكشف المعد لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي أي مركز مسؤولية عدد الوظائف المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القرار بقانون.

مادة (14)
1. يتم حصر التعيينات في الاحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 2. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 3. لا يتم التعيين على أية إحداثيات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 4. لا يتم شغل أية وظيفة دائمة بعقد إلا بموجب أحكام هذا القرار بقانون وقانون الخدمة المدنية. 5. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية عليها.

مادة (15)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي وحيثما اقتضت الضرورة، يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية وذلك لحين إصدار نظام الورديات. 2. يستثنى العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر وأية جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء استثنائها من إحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد الفئات المستثناة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (16)
تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية المحلقة بهذا القرار بقانون جزءً لا يتجزأ منه.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (19)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2010م الموافق: 15/ربيع الآخر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.