قرار بقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع رقم (55) لسنة 2010م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، اصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين السيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.