قرار بقانون رقم (1) لسنة 2010م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والاطلاع على قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م،
والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع رقم (55) لسنة 2010م
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،
اصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين السيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م
الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.