تنويه


مادة (1)
لأسباب فنية سقط اسم الدكتور حنا ناصر من المرسوم الرئاسي رقم (38) لسنة 2009م المنشور بتاريخ (1) تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في العدد 83 من الجريدة الرسمية، ولهذا اقتضى التنويه هنا لتدارك هذا الخطأ الفني بإضافة اسم الدكتور حنا ناصر بصفته رئيساً للجنة الانتخابات المركزية في المرسوم المذكور بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.