قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2009م بشأن نظام المجلس الأعلى للمرور


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه؛ وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، ولاسيما المادة (118) منه؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2005م بإنشاء المجلس الأعلى للمرور وتنظيمه؛ وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 16/11/2009م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق هذا النظام يكون للمصطلحات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه على النحو الآتي: الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الوزير: وزير النقل والمواصلات. المجلس: المجلس الأعلى للمرور. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور. القطاع الأهلي: النقابات والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المرخصة قانوناً. المؤسسات: مؤسسات حكومية لها علاقة بالمرور.

مادة (2)
يشكل بموجب أحكام هذا النظام مجلس يسمى المجلس الأعلى للمرور يتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قام من أجلها ويكون له ذمة مالية مستقلة، وله موازنته الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ويتبع وزير النقل والمواصلات.

مادة (3)
يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت له في أي مكان آخر يحدده المجلس.

مادة (4)
تتمثل الأهداف الأساسية للمجلس فيما يلي: 1. تأمين وتوفير السلامة المرورية للمواطن. 2. تنظيم قطاع المرور الفلسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق والاختناقات المرورية. 3. المساهمة في رفع مستوى كفاءة الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بقطاع المرور. 4. نشر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع. 5. المساهمة في رفع مستوى الأداء المهني والفني لأفراد شرطة المرور والعاملين في هذا المجال من خلال البرامج والدورات العلمية المتخصصة. 6. المساهمة في رفع مستوى كفاءة السائقين من خلال تطوير المناهج والبرامج المرورية. 7. تعميق وتوثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، فلسطينية أو دولية. 8. تشجيع ودعم البحوث العلمية في مجال السلامة المرورية. 9. عقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المرورية الفلسطينية والعربية والدولية.

مادة (5)
يمارس المجلس المهام والاختصاصات التالية: 1. تطوير التشريعات المرورية وهندسة الطرق بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية. 2. اقتراح الحلول الناجعة لكل ما يطرأ من مستجدات في مجال السلامة المرورية. 3. اعتماد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية من خلال رسم السياسات والخطط في مجال الهندسة والسلامة المرورية ومراقبة تنفيذها. 4. اعتماد إدخال التقنيات الحديثة في مجال الهندسة والأنظمة المروية لرفع كفاءة أداء شبكات الطرق، وتحسين مستوى إنسياب حركة المرور مع العمل على إعداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات والإستفادة منها. 5. تنظيم حملات إعلامية مكثفة ومستمرة تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقوانين المرورية والآثار الناجمة عن المخالفات المرورية. 6. الإهتمام بالسلامة المرورية في مناطق العمل مع وضع الشروط والضوابط الفنية التي تضمن سلامة المرور، وإلزام المقاولين للعمل بموجبها. 7. إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمرور من خلال توفير الإحصائيات المرورية اللازمة وتحليلها. 8. تنظيم برامج تدريبية لأفراد شرطة المرور وجميع العاملين في مجال السلامة المرورية. 9. المشاركة في إعداد دليل سياحي للمدن والقرى بما يخدم السلامة المرورية. 10. العمل على تضمين السلامة المرورية في المناهج الفلسطينية، وتطوير برامج تربوية توجيهية هادفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11. إعداد النشرات والمطبوعات الخاصة بأعمال المجلس والإشراف على إصدارها وفق اللوائح المعتمدة. 12. العمل بالمعايير البيئية في مجال الطرق والسلامة المرورية بما يتفق وقانون البيئة. 13. أية اختصاصات أو أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (6)
لمجلس الإدارة أن يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء من أجل الاستماع إلى رأيه في موضوع معين، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (7)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويتولى أعمال ومسؤوليات الرئيس حال غيابه.

مادة (8)
1.يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا للمجلس والمكلف بإقرار سياسات المجلس والإشراف على إدارة عملياته ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضه، وفقاً لأحكام هذا النظام ويكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية مختص من الجهات التالية: - ممثل عن وزارة الداخلية عضواً - ممثل عن سلطة جودة البيئة عضواً - ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضواً - ممثل عن وزارة الصحة عضواً - ممثل عن وزارة المالية عضواً - ممثل عن وزارة الإعلام عضواً - ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضواً - ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً - ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضواً - خمسة ممثلين عن القطاع الأهلي والخاص أعضاء 2. يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس، وأن يكونوا من موظفي الفئة العليا، ويتم تسميتهم بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من جهاتهم التمثيلية، كما يتم تسمية ممثلي القطاع الأهلي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من جهاتهم التمثيلية ويخضع قرار الوزير لمصادقة مجلس الوزراء لبدء أعمال المجلس. 3. للوزارة استبدال العضو الممثل لها بعضو آخر من نفس الوزارة ويتم تسميته بذات الشروط والآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4. تكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقا لأحكام هذا النظام.

مادة (9)
وفقاً لأحكام هذا النظام تكون صلاحيات مجلس الإدارة ما يلي: 1. رسم السياسة العامة لقطاع المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به. 2. تحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط قطاع المرور. 3. تشكيل لجان المرور المحلية. 4. إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة وتقديمها لمجلس الوزراء لإصدارها حسب الأصول. 5. اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وتعديلاته وإحالته لمجلس الوزراء لإصداره وفقاً للأصول. 6. إقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها. 7. إقرار التقريرين الإداري والمالي الدوريين المتعلقين بأداء المجلس وعمله. 8. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة لإجراء الاتصالات والمفاوضات الداخلية والخارجية وتوقيع العقود أو الاتفاقيات مع المؤسسات الإقليمية والدولية. 9. الموافقة على تعيين المستشارين لخدمة المجلس ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الإدارة مقابل مبالغ مالية يحددها مجلس الإدارة.

مادة (10)
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يعقد لمجلس الإدارة جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو بطلب مقدم لرئيس مجلس الإدارة موقع من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. 3. يكون انعقاد مجلس الإدارة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة (50%+1) على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة. 4. توثق جلسات مجلس الإدارة في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

مادة (11)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (12)
يمارس رئيس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: 1. ترؤس جلسات مجلس الإدارة. 2. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وفقاً لأحكام هذا النظام. 3. توقيع القرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة. 4. تمثيل المجلس أمام المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وأمام القضاء بكل ما يتعلق ببحث شؤون المجلس ونشاطاته والقوانين والقرارات والتعليمات المتعلقة به، وفي كافة علاقاته الداخلية والخارجية وفي إجراء الاتصالات وتوقيع العقود والاتفاقيات مع المؤسسات الإقليمية والدولية. 5. تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن أعمال المجلس لمجلس الوزراء. 6. تعيين الموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 7. إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة والهيكلية وتقديمها لمجلس الوزراء لإصدارها والمصادقة عليها حسب الأصول. 8. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية اللازمة لتسيير عمل المجلس.

مادة (13)
تنتهي خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حكماً في أي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي. 4. إستبداله وفقا لأحكام هذا النظام. 5. من تاريخ قبول إستقالته. 6. إنتهاء المدة القانونية المحددة في هذا النظام.

مادة (14)
لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم إستقالته من منصبه إلى الجهة التي قامت بتعيينه، ويجري في هذه الحالة تعيين شخص آخر مكانه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول الإستقالة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (15)
1. يشكل المجلس لجاناً فرعية تخصصية تتولى دراسة القطاعات المرورية حسب مقتضيات الحاجة إليها. 2. تقدم اللجان الفرعية تقريراً ختامياً عند انتهاء المهمة الموكلة لها. 3. يمكن للجان الفرعية التخصصية الاستعانة بخبراء فنيين ما لم ينص قرار تشكيلها على خلاف ذلك. 4. يضع المجلس نظام داخلي لهذه اللجان يبين فيه الأحكام المنظمة لأعمالها يصادق عليه.

مادة (16)
يعين الرئيس التنفيذي بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويكون بتدرج A1-A3، ويعتبر المسؤول الأول عن إدارة أعمال المجلس، ويكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس الإدارة عن كافة أعماله.

مادة (17)
يمارس الرئيس التنفيذي الصلاحيات التالية على وجه الخصوص: 1. تطبيق السياسات والتعليمات التي يصادق عليها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2. إدارة أعمال المجلس وشؤونه المالية والإدارية والفنية بإشراف رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام، بما يتلائم مع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس. 3. إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره حسب الأصول. 4. الطلب من رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس للإنعقاد كلما كان ذلك ضرورياً. 5. إعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي حسابات وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره. 6. إعداد التقريرين الإداري والمالي السنوي ورفعهما لمجلس الإدارة لإقرارهما لتقديمهما لمجلس الوزراء. 7. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس وتعديلاته بناءً على تعليمات رئيس مجلس الإدارة، وإحالته ورفعه للمجلس لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه لاعتماده حسب الأصول. 8. إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المجلس وإحالتها لمجلس الإدارة للمصادقة على إحالتها لمجلس الوزراء لإصدارها وفق الأصول. 9. إعداد النظام المالي للمجلس وإحالته لمجلس الإدارة للمصادقة على إحالته لمجلس الوزراء لإصداره. 10. التنسيب لمجلس الإدارة الخطط الاستراتيجية للعمل، وتطوير المجلس وتوفير الدعم اللازم لذلك. 11. مخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة. 12. أية صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة ويعهد بها إليه.

مادة (18)
1. تتكون الموارد المالية للمجلس من: أ. المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للسلطة. ب. المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي تقدمها الحكومات والدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفقا لأحكام القوانين السارية في أراضي السلطة. ج. المنح والهبات والقروض التي تقدمها السلطة للمجلس. د. الموارد الآخرى التي يقرها مجلس الإدارة. 2. تبدأ السنة المالية للمجلس منذ اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل عام. 3. يجري فتح حساب مصرفي أو أكثر بإسم المجلس في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في مناطق السلطة، تودع فيه كافة المبالغ النقدية المتعلقة بالمجلس ولا يجوز سحب أي مبلغ من هذه المبالغ مهما بلغ إلا بناءً على أوامر صرف وفق أحكام هذا النظام.

مادة (19)
يسري على موظفي المجلس قانوني الخدمة المدنية والتقاعد العام، وكافة التشريعات المطبقة على موظفي الخدمة المدنية السارية في فلسطين.

مادة (20)
يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء عن جميع أعماله حسب الأصول.

مادة (21)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2005م بإنشاء المجلس الأعلى للمرور وتنظيمه، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/11/2009م. الموافق: 28 ذي القعدة من عام 1430ه. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.