قرار رقم (147) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) بشأن المصادقة على النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م ولاسيما المادة (19) منه، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 12/12/2009م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تجديد فترة رئاسة الأستاذ الدكتور يونس مرشد يونس عمرو لجامعة القدس المفتوحة لمدة أربع سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 12/01/2010م ولغاية 11/01/2014م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/12/2009م الموافق: 05/محرم/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.