قرار رقم (140) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ جبرين إلياس عابد البكري محافظاً لمحافظة نابلس.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/12/2009م
الموافق: 16/ذو الحجة/1430هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.