قرار رقم (136) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشان استملاك قطع أراضي لغايات المنفعة العامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (05/03/2009م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك قطع أراضي لغايات المنفعة العامة في مناطق عجول، عطارة وعبوين لصالح شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة لإنشاء وإقامة بلدة روابي عليها، بحيث تنزع مطلقاً ملكية قطع الأراضي المبينة أدناه: 1. ما مساحته (1525.348) ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون دونماً وثلاثمائة وثمانية وأربعون متراً مربعاً من الحوض رقم (3) طبيعي من أراضي قرية عدول، وفقاً للخارطة المرفقة. 2. ما مساحته (118.166) مائة وثمانية عشرة دونماً ومائة وستة وستون متراً مربعاً من الحوض رقم (3) طبيعي من أراضي بلدة عبوين، وفقاً للخارطة المرفقة. 3. كامل مساحة كل من قطع الأراضي ذوات الأرقام (11، 12، 13، 15، 16، 17، 23، 24، 25، 26، 31، 33، 34، 35، 46، 48، 49، 50) من الحوض رقم (4) موقع الجرس من أراضي عطارة والبالغة (95.344) خمسة وتسعون دونماً وثلاثمائة وأربعة وأربعون متراً مربعاً. 4. كامل مساحة كل من قطع الأراضي ذوات الأرقام (15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 51، 52، 53) من الحوض رقم (5) موقع شعب خلف من أراضي عطارة والبالغة (117.287) مائة وسبعة عشر دونماً ومائتين وسبعة وثمانين متراً مربعاً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب وفقاً للأصول القانونية إلى شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/11/2009م الموافق: 27/ذو القعدة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.