قرار رقم (131) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 06/10/2009م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عن المدان الجندي/ باسل عبد الكريم السبوع، بالنسبة لما تبقى من مدة محكوميته.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/11/2009م
الموافق: 22/ذو القعدة/1430هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.