مرسوم رقم (39) لسنة 2009م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة ولا سيما المادة رقم (20) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/10/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من السادة التالية أسماؤهم: -القاضي فتحي حمودة حسن أبو سرور رئيساً - القاضي علي كامل علي الفرا عضواً - القاضي هاني بولص سليم الناطور عضواً - القاضي عدنان عبد الكريم محمد الشعيبي عضواً - القاضي يوسف شكري ميخائيل الصليبي عضواً - القاضي محمد الحاج أحمد محمد سليمان عمر عضواً - القاضي سراج جبر نعمان خزندار عضواً - القاضي محمد يوسف عبد الله اللداوي عضواً - القاضي محمد شعبان محمد الحاج ياسين عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/10/2009م الموافق: 10/ذو القعدة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.