مرسوم رقم (39) لسنة 2009م
بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة ولا سيما المادة رقم (20) منه،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/10/2009م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من السادة التالية أسماؤهم:
-القاضي فتحي حمودة حسن أبو سرور رئيساً
- القاضي علي كامل علي الفرا عضواً
- القاضي هاني بولص سليم الناطور عضواً
- القاضي عدنان عبد الكريم محمد الشعيبي عضواً
- القاضي يوسف شكري ميخائيل الصليبي عضواً
- القاضي محمد الحاج أحمد محمد سليمان عمر عضواً
- القاضي سراج جبر نعمان خزندار عضواً
- القاضي محمد يوسف عبد الله اللداوي عضواً
- القاضي محمد شعبان محمد الحاج ياسين عضواً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/10/2009م
الموافق: 10/ذو القعدة/1430هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.