تعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشأن تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات الخلوية. صادرة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


استناداً لأحكام المواد (6، 7، 28، 31) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996.
مادة (1)
يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك. القانون: قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المرخص لهم: المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الخلوية، وحاملي أي نوع آخر من التراخيص الذين يقدمون خدمات الاتصالات الخلوية. بيانات المشتركين: المعلومات الخاصة بالمشتركين وتشمل الاسم الكامل، رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مكان الإقامة والعمل. قاعدة بيانات المشتركين: قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تسجيل المشتركين التي تم التحقق منها، بحد أدنى نسبته 99%. الاسم الكامل: اسم المشترك بالكامل كما هو موضح في وثائق التعريف الرسمية الخاصة به. بطاقة تعريف المشترك/ الشريحة "SIM Card": بطاقة ذكية تحتوي على رقم هاتف المشترك وتفاصيل التعرف على الشبكة، ورقم التعريف الشخصي وغيرها من البيانات مثل سجل الأرقام.

مادة (2)
1. يجب على كافة المرخص لهم تسجيل الحد الأدنى من بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات الخلوية، وأخذ صورة عن بطاقة التعريف الشخصية للمشترك. 2. الحد الأدنى لبيانات المشتركين في خدمات الاتصالات الخلوية التي يجب تسجيلها هي الاسم الكامل، ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مكان الإقامة والعمل، تاريخ ومكان الميلاد. 3. يجوز للمرخص لهم تسجيل بيانات أخرى للمشتركين وفقاً لما يقدرونه في هذا الشأن بالإضافة إلى الحد الأدنى من البيانات. 4. يجب على المرخص لهم التحقق من بيانات المشتركين وتسجيلها بشكل يدوي إلى أن تصدر الوزارة موافقتها على أية وسائل أخرى مقترحة للتحقق الالكتروني.

مادة (3)
1. يجب على المرخص لهم إعداد كل ما يلزم من العمليات والإجراءات والخطط والحصول على موافقة الوزارة في هذا الشأن خلال فترة أقصاها 31 تشرين أول 2009 لضمان الالتزام بهذه التعليمات، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات نظيفة للمشتركين، وتدريب موزعيهم ووكلائهم الذين يعيدون بيع الخدمة. 2. يجب أن تكون العمليات والإجراءات والخطط المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه واقعية وفعالة وذات كفاءة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات نظيفة للمشتركين خلال فترة أقصاها 31 كانون أول 2009. 3. يجب على المرخص لهم ابتداءً من تاريخ 1 تشرين ثاني 2009 ضمان عدم تفعيل أية خدمة اتصالات خلوية قبل التحقق من بيانات المشتركين المقدمة وتسجيلها وفقاً لما تتطلبه هذه التعليمات.

مادة (4)
1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة 3 يجب فصل الخدمة مؤقتاً عن بطاقة تعريف المشترك في خدمة الاتصالات الخلوية في حال عدم تمكن المرخص لهم من تسجيل الحد الأدنى لبيانات المشترك الموضحة في المادة (2) بحلول تاريخ 1 كانون ثاني 2010. 2. يجب فصل الخدمة نهائياً عن بطاقة تعريف المشترك الذي لم يقم بتسجيل بياناته بعد مرور عام من تاريخ 1 تشرين ثاني 2009.

مادة (5)
1. يجب على المرخص لهم بذل كافة الجهود المعقولة لضمان خصوصية وسرية بيانات المشتركين التي يتم الحصول عليها تنفيذاً لهذه التعليمات، ويسمح بالإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالمشترك وفقاً للقوانين السارية. 2. يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين في سجلات تحفظ في أماكن آمنة طوال المدة التي تكون فيها بطاقات تعريف المشتركين نشطة، ولا يجوز إتلاف السجلات الخاصة ببطاقات تعريف المشتركين غير النشطة إلا بموافقة الوزارة.

مادة (6)
يجب على المرخص لهم إصدار تقرير بحلول شهر كانون أول من كل عام في شكل جداول تسلم منه نسخة للوزارة إما الكترونياً أو في هيئة نسخ مطبوعة، يوضح فيه عدد المشتركين الجدد المسجلين، بيانات المشتركين التي تفتقد للحد الأدنى من معلومات التسجيل التي تتطلبها الفقرة (2) من المادة 2 من هذه التعليمات، عدد بطاقات تعريف المشتركين التي تم فصل الخدمة عنها وفقاً للمادة 4 من هذه التعليمات.

مادة (7)
إن قيام المرخص لهم بتفعيل أية خدمة جديدة من خدمات الاتصالات الخلوية لأي مشترك دون التحقق من بياناته وتسجيلها أو الإخفاق في الالتزام بهذه التعليمات يعتبر إخلالاً جسيماًٍ بالمادة 31 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، وبالتالي يخضع لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من القانون.

مادة (8)
تلغى اية تعليمات أو أوامر تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة (9)
على جميع الجهات -كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، وتسري اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/10/2009م. الموافق: 28/شوال/1430هـ. مشهور أبو دقه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.