قرار وزاري رقم (2) لسنة 2009م بشأن تفويض موظفي الإدارة العامة للتراخيص صادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية لا سيما المواد (82، 83، 84) والأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بمقتضاه، أصدرنا القرار التالي:
مادة رقم (1)
يفوض موظفو الإدارة العامة للتراخيص بالرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالاتصالات والدخول إلى أي مكان يثبت بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لقانون الاتصالات والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه بقصد ضبطها وتحير تقرير بها.

مادة رقم (2)
يعتبر موظفو الإدارة العامة للتراخيص من رجال الضبطية القضائية وعلى السلطات المدنية وأجهزة الأمن أن تقدم لهم كل مساعدة ممكنة.

مادة رقم (3)
لموظفي الإدارة العامة للتراخيص حق مصادرة المضبوطات إذا كانت غير قابلة للترخيص، وإذا كانت قابلة للترخيص تحفظ لحين ترخيصها، وإذا لم يطالب بها صاحبها لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم ترخص فيتم مصادرتها.

مادة رقم (4)
لموظفي الإدارة العامة للتراخيص إغلاق الشركات والمحلات المخالفة لقانون الاتصالات والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه والعاملة دون ترخيص من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحين ترخيصها.

مادة رقم (5)
يحال إلى الجهات المختصة كل من يعيق أو يحاول عرقلة عمل موظفي الإدارة العامة للتراخيص أثناء تأديتهم لواجبهم.

مادة رقم (6)
يسري قرارنا هذا اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 19/10/2009م. الموافق: 29/شوال/1430هـ. مشهور أبو دقه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.