قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2009م بشأن نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية لسنة 2004م


مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وعلى القانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر؛ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وعلى نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والقضائية واللاسلكية لسنة 2004م الصادر بتاريخ 14/09/2004م؛ وبناءً على تنسيب أمين عام مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 07/09/2009م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية لسنة 2004م في هذا النظام لأهداف التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة الأولى من النظام الأصلي بإضافة التعريفات الآتية: الوزارة: وزارة الإعلام. الوزير: وزير الإعلام. المدير: مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام.

مادة (3)
يحذف مصطلح "اللجنة الثلاثية" أينما ورد في النظام الأصلي.

مادة (4)
تعدل المادة الثانية من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تختص كل من الوزارات الثلاث بشأن ترخيص المحطة بما يلي: 1. وزارة الإعلام: تتولى ترخيص المحطة وتنظيمها ومتابعتها، ويكون لها في سبيل ذلك، ممارسة الصلاحيات التالية: أ. تنظيم عمل وسائل الإعلام والعمل على تطويرها. ب. تحديد الضرورات التنموية لإنشاء المحطة وطبيعتها، المحتوى الإعلامي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها. ج. إصدار رخصة البث للمرخص له. 2. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هي الجهة المختصة بإدارة وتنظيم وترخيص استخدام الترددات، وتجديد رخصها بالتنسيق مع وزارة الإعلام، ومنح الرخص اللازمة لإستيراد الأجهزة والمعدات الفنية وفقاً للقوانين ذات العلاقة. 3. وزارة الداخية: الرقابة على مصادر رأس مال المحطة والجوانب الأمنية.

مادة (5)
تعدل المادة الرابعة من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام في الوزارة، وفق النماذج المعدة لهذا الغرض،على أن يرفق مع الطلب الأوراق التالية: أ. بيانات وافية عن مقدم الطلب. ب. بيان برأس مال مقدم الطلب معتمد من مصرف مرخص. ج. البيانات والمستندات التي توضح كفاءة مقدم الطلب. د. طبيعة الخدمات التي سيقدمها مقدم الطلب، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها. هـ. أية وثائق أخرى تطلبها الوزارة لأغراض الترخيص.

مادة (6)
تلغى المواد (5،6،7،8) من النظام الأصلي.

مادة (7)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (4) مكررة (1) على النحو الآتي: يقوم المدير بإرسال طلب الترخيص إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإلى وزارة الداخلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إستلام الطلب.

مادة (8)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (4) مكررة (2) على النحو الآتي: 1. تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة طلب الترخيص المحال إليها، وتُبلِغ الوزارة بموافقتها المبدئية على منح الرخصة أو رفضها، خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إليها. 2. تقوم وزارة الداخلية بالتأكد من سلامة رأس المال والسلامة الأمنية، وتُبلِغ الوزارة برأيها خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إليها.

مادة (9)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (4) مكررة (3) على النحو الآتي: 1. يرفع المدير توصيته إلى الوزير بعد مراجعة الطلب المستوفي للشروط، مرفقاً به رأي كل من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية. 2. يصدر الوزير قراره في الطلب المستوفي لشروط الترخص بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3. في حالة القبول تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة استخدام الترددات، ومن ثم تصدر وزارة الإعلام رخصة البث. 4. يجب أن يكون القرار في حالة الرفض مسبباً، ويحق لمقدم الطب الطعن وفقاً للإجراءات المقررة في القوانين ذات العلاقة.

مادة (10)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (4) مكررة (4) على النحو الآتي: تصدر الوزارة الرخصة بعد الحصول على الموافقة البيئية الصادرة عن سلطة جودة البيئة.

مادة (11)
تعدل المادة الخامسة عشرة من النظام الأصلي بحذف الفقرة الثانية منها.

مادة (12)
تعدل المادة الثامنة عشرة من النظام الأصلي بحذف عبارة "اللجنة الثلاثية – كل فيما يخصه" واستبدالها بكلمة الوزارات.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 07/09/2009م. الموافق: 17/رمضان/1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.