قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 م بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ولا سيما المادة (70) منه؛ وإلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 م ولا سيما المادة (5) منه؛ وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 07/09/2009 م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدره النظام التالي:

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. الجامعة: جامعة حكومية وفق ما ورد في قانون التعليم العالي رقم (11) الصادر عام (1998م) بشأن التعليم العالي. المجلس: المجلس الاستشاري للجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. نائب الرئيس: نائب رئيس الجامعة. مساعد الرئيس: مساعد رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية الجامعية أو الكلية المتوسطة، أو عميد النشاط الجامعي، أو أي عمادة مساندة. المدير: مدير المعهد أو الدائرة أو المركز أو الوحدة. رئيس القسم: رئيس القسم الأكاديمي أو الإداري. كلية الدراسات العليا: الكلية الجامعية التي تمنح درجات: الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه. الكلية الجامعية المتوسطة: الكلية الجامعية المتوسطة التي تمنح الدبلوم "سنتان". المعاهد: المعاهد العلمية والبحثية. الدائرة: الدائرة الأكاديمية أو الإدارية التي تتكون من قسمين أو أكثر. القسم: أي قسم أكاديمي يتكون من برنامج أكاديمي واحد على الأقل، ويكون لكل برنامج منسق، أو يكافىء رئيس شعبة.


الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على أي جامعة حكومية أنشئت قبل نفاذ هذا النظام أو ستنشأ بعد نفاذه، ولا يعمل بأي نص ورد نظام أي جامعة حكومية يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
1. تتمتع الجامعة بشخصية ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأكاديمي في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة، ويكون الرئيس مسؤولاً أمام الوزير عن ذلك، وبهذه الصفة لها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية، بما في ذلك إبرام العقود، وتوقيع الاتفاقيات، والاقتراض، وقبول المساعدات، والتبرعات والهبات، والمنح والوصايا بما لا يتعارض مع أهداف الجامعة، ولها حق التقاضي، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها من تراه مناسباً لهذه الغاية. 2. تعمل الجامعة على تحقيق رسالتها العلمية والثقافية والبحثية والخدماتية، وتقوم لهذه الغاية –وبما يتفق مع سياسات الوزارة ومجلس التعليم العالي الفلسطيني- بوضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية، وعقد الامتحانات، ومنح الشهادات والرتب العلمية والفخرية، ووضع جدول تشكيلات احتياجاتها من وظائف في كلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والفنية وغيرها، وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق الأنظمة الخاصة بها. 3. يكون لكل جامعة ما يسمى بالمخطط الهيكلي والتنظيمي وفقاُ لاحتياجاتها، ويعد جزءاً من نظامها الأساسي المنبثق عن هذا النظام، ويتكون من المواقع والوحدات الأساسية التالية: (مجالس الجامعة، والرئيس، ونواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، والمستشارين، وعمداء الكليات ومدراء المعاهد، وعمداء للعمادات المساندة، ومدراء الدوائر أو المراكز أو الوحدات، ورؤساء الأقسام والشعب والمنسقين للبرامج). 4.يكون لكل جامعة عدد من المجالس وهي: أ. المجلس، ويشكل بموجب أحكام هذا النظام. ب. مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجلس الدراسات العليا والبحث العلمي، ومجالس الكليات أو المعاهد، ومجالس الكليات أو المعاهد، ومجالس الدوائر أو الأقسام أو المراكز، ويتم تشكيلها وفق أحكام هذا النظام، ويعمل كل منهم وفق صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام، أو أي تعليمات أخرى منبثقة عن المجالس.

مادة (4)
1. تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، والمعاهد، والمراكز العلمية، والبحثية، والعمادات للكليات، والعمادات المساندة، والمراكز الخدماتية المساندة بما فيها التدريب، والاستشارات، وبرامج وأقسام خاصة في موقع الجامعة أو خارجه، ويحق لها إلغاء أو استحداث أو دمج أي منها في غيره بما يتوافق وإستراتيجية التعليم العالي، وبما يحقق المعايير والأسس المعتمدة لدى الوزارة، ويكون ذلك بقرار من المجلس ومصادقة الوزير. 2.تمنح الجامعة الدرجات العلمية، ومنها درجة الدبلوم المتوسط من خلال الكليات الجامعة المتوسطة، ودرجات البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه من خلال الكليات الجامعية وكلية الدراسات العليا. 3. يحق للمجلس الموافقة للجامعة على فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل الوطن أو خارجه، وذلك بتنسيب من مجلس الجامعة وموافقة الوزير. 4. تتكون كل كلية أو معهد أو مركز أو وحدة من دوائر وأقسام وشعب حسب الحاجة لذلك.

مادة (5)
يكون لكل كلية أو معهد أو مركز أو وحدة أو أي عمادة مساندة في الجامعة صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (6)
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من المجلس بناءاً على تنسب من الرئيس.


الفصل الثالث
المجلس الاستشاري
مادة (7)
يكون لكل جامعة مجلس يشكله رئيس السلطة بناءاً على تنسيب من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة (8)
1.يعتبر المجلس مسؤولاً عن مراقبة تطبيق هذا النظام، والمكلف بإقرار السياسات التعليمية المنبثقة عن الوزارة ومجلس التعليم العالي، وتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضه، وفقاً لأحكام هذا النظام ويتكون المجلس من ثلاثة عشر عضواً على الأقل ولا يزيد عن سبعة عشر عضواً على النحو الآتي: - رئيس المجلس رئيساً - ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي عضوين - ممثل عن وزارة التخطيط عضواً - ممثل عن وزارة المالية عضواً - ممثلين عن القطاع الخاص عضوين - ممثل عن عمداء الكليات الحكومية عضواً - رئيس الجامعة عضواً - شخصيات علمية تربوية أعضاء 2. يعين رئيس المجلس وباقي الأعضاء بقرار من رئيس السلطة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، على أن يكون من الشخصيات العلمية التربوية ويتمتع بكفاءات إدارية وتخطيطية، ويقبل استقالتهم أو يعفيهم من مناصبهم بقرار من رئيس السلطة بنفس الطريقة التي عينوا فيها. 3. يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى، وتتوافر فيهم الرؤية والخبرة والاتصال والتخطيط والمقدرة على تحمل المسؤوليات. 4. يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في البند الثالث من هذه المادة، أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس، وأن يكونوا من موظفي الفئة العليا، ويتم تسميتهم من جهاتهم التمثيلية، كما يتم تسمية ممثلي القطاع الخاص بتنسيب من الوزير إلى مجلس الوزراء. 5. للوزارة استبدال العضو الممثل لها بعضو آخر من نفس الوزراء ويتم تسميته بذات الشروط والآلية المنصوص عليها في هذه المادة. 6. تكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (9)
1. ينتخب المجلس من بين أعضاءه نائباً للرئيس يتولى مهام رئيس المجلس في حال غيابه. 2. ينتخب المجلس من بين أعضاءه مقرراً يتولى مهام أمانة السر للمجلس.

مادة (10)
يتولى المجلس الصلاحيات التالية: 1. رسم السياسة العامة للجامعة بناءاً على تنسيب الرئيس بتنسيب مجلس الجامعة، ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها. 2. إقرار خطط الجامعة التطويرية والخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ويوافق عليها مجلس الجامعة. 3. إقرار علاقة الجامعة مع الآخرين، بما فيها المؤسسات الحكومية والعامة، والقطاع الخاص. 4. وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته، وذلك بالاستعانة بمستشارين، أو هيئات محلية، أو إقليمية، أو دولية متخصصة. 5. تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها مع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة، ومع القطاع الخاص، والهيئات الدولية بما يتمشى مع أهداف التعليم العالي. 6. العمل على توفير ودعم الموارد المالية للجامعة، وتنظيم شؤون استثمارات الجامعة في الداخل أو الخارج. 7. قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر فلسطيني، أو مصدر خارجي بقيمة مليون دينار أو أقل، وإذا زادت عن ذلك، فينسب المجلس إلى الوزير للاعتماد من مجلس الوزراء. 8. الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يعدها الرئيس، ويصادق عليها مجلس الجامعة. 9. إقرار الشواغر اللازمة التي ينسبها الرئيس، والمدرجة ضمن موازنة الجامعة للتوظيف. 10. إقرار الترقيات والرتب العلمية بناء على تنسيب الرئيس من مجلس العمداء. 11. النظر في أي قرارات مالية يرفعها إليه الرئيس وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المالية المعتمدة للجامعة. 12. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من عيرهم لدراسة موضوع معين. 13. التعاقد مع جهة محاسبية قانونية لتدقيق حسابات الجامعة السنوية، ويحدد المجلس أتعابها. 14. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس المجلس أو الرئيس مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (11)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يعقد المجلس جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. 3. يكون انعقاد المجلس قانونياُ بحضور الأغلبية المطلقة له على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة. 4. توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاء المجلس الحاضرين.

مادة (12)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات عند أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (13)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات التالية: 1- ترؤس جلسات المجلس. 2- دعوة المجلس للانعقاد وفقاً لأحكام هذا النظام. 3- توقيع القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس.


الفصل الرابع
رئيس الجامعة
مادة (14)
1. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها، يعين بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، ويكون تعيينه بالدرجة التي يقرها مجلس الوزراء، ويتمتع بكامل امتيازاتها وحقوقها، وتكون مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2. يشترط أن يكون الرئيس فلسطيني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ولديه الخبرة الكافية والمتميزة في العمل والتخصص في مجال التعليم العالي. 3. تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه، أو في حال إنهاء خدمته أو إعفاء من منصبه بنفس الطريقة التي عين بها.

مادة (15)
1.يعتبر الرئيس المسؤول الأول عن إدارة شؤون الجامعة، ويمارس المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات المحلية، والإقليمية، والدولية الرسمية، وغيرها، والهيئات، والأشخاص، وتوقيع العقود، والاتفاقيات نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض مع سياسات الوزارة، وأحكام هذا النظام. ب. إدارة شوؤن الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج. التنسيب للوزير للمصادقة على تعيينات الموظفين في الجامعة وفق الشواغر المدرجة في موازنة الجامعة، والمعتمدة من المجلس. د. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد، ورئاسة اجتماعاتهما، والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما، ومتابعة تنفيذها. ه. تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الإنمائية لمناقشتها ورفعها إلى المجلس لإتخاذ قراره بشأنها. و. إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة، لمناقشته ورفعه إلى المجلس لإقراره. ز. تقديم تقرير إلى المجلس في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة عن النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والبحثية، وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة بعد مناقشته مع مجلس الجامعة. ح. تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة، وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، وإذا زادت مدة التعليق عن أسبوع، فعلى الرئيس عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ط. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، أو أية صلاحيات يفوضه بها المجلس وفقاً للأصول القانونية. 2. للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو مساعديه، أو العمداء، أو المديرين في الجامعة، كل في نطاق وظيفته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وجزئياً من ناحية الصلاحيات، ومدة التفويض. 3. للرئيس أن يقوض أو يجمد أو يوقف العمل بأي من الصلاحيات المفوضة إلى أي من نوابه أو مساعديه أو العمداء أو المديرين في الجامعة.


الفصل الخامس
نواب رئيس الجامعة ومساعدوه والمستشارين
مادة (16)
1. يكون لكل جامعة نائب أو أكثر، ومساعد أو أكثر، يحدد عددهم المجلس وفق هيكلية الجامعة المعتمدة أصولاً. 2. يجوز تعيين أي نائب أو مساعد من خارج الجامعة، أو من داخلها برتبة الأستاذية للمواقع الأكاديمية والبحثية. 3. يجوز في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة قبول رتبة أستاذ مشارك مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات. 4. يجوز تعيين أو تكليف نائب أو نواب الرئيس للمواقع الإدارية والمساندة برتبة لا تقل عن أستاذ مساعد مع توفر الخبرة في مجال العمل. 5. يعين أو يكلف نائب الرئيس أو مساعده بعمله أو يعفى من منصبه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس بتنسيب من الرئيس، ويكون التعيين أو التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 6. يطبق على النائب أو المساعد في أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 7. يحدد الرئيس مسؤوليات كل من نوابه ومساعديه وصلاحياتهم بموجب تعليمات تصدر لهذا الشأن.

مادة (17)
1.يعاون الرئيس النواب والمساعدون في إدارة شؤون الجامعة، وتحدد التعليمات صلاحياتهم. 2. يجوز للرئيس أن يكلف أحد نوابه أو مساعديه ليقوم مقام رئيس الجامعة عند غيابه. 3. في حال خلو منصب الرئيس كلياً يكون أقدمهم في الخدمة قائماً بأعمال الرئيس، لحين تعيين رئيس جديد للجامعة وفق أحكام هذه النظام.

مادة (18)
يكون للرئيس عدد من المستشارين يعينهم حسب الحاجة وفقاً للتعليمات المنبثقة عن هذا النظام.


الفصل السادس
مجالس الجامعات الحكومية
مادة (19)
يكون للجامعة عدد من المجالس ومنها: 1. مجلس الجامعة. 2. مجلس العمداء. 3. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي. 4. مجالس الكليات أو المعاهد. 5.مجالس الدوائر أو الأقسام أو المراكز.

مادة (20)
1.يكون لكل جامعة مجلس الجامعة برئاسة الرئيس ويضم في عضويته: أ. نواب الرئيس ومساعديه. ب. العمداء. ج. عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه من كل كلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أو المعهد في بداية العام الأكاديمي. د. ثلاثة من مديري أو رؤساء الأقسام الأكاديمية أو الخدماتية أو البحثية أو الفنية في الجامعة. ه. اثنين من المجتمع المدني. و. أحد خريجي الجامعة. 2. يتم تعيين أعضاء مجلس الجامعة المذكورين في البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

مادة (21)
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية: 1.العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والخدمات التقنية، والخدمات الاستشارية والعامة للمجتمع بقطاعاته كافة. 2. دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3. تحديد أعداد الطلبة المنوي قبولهم في العام الدراسي بناء على تنسيب من مجلس العمداء. 4. دراسة إنشاء كليات، أو معاهد، أو مراكز أقسام، أو برامج أكاديمية، أو دمجها في غيرها، أو إلغائها، والتنسيب بذلك إلى المجلس للإقرار. 5. بحث مشروعات أنظمة الجامعة، وتعليماتها، ورفعها للمجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها حسب الأصول. 6. مناقشة مشروع موازنة الجامعة الذي يعده الرئيس، وحساباتها الختامية، ورفعها إلى المجلس للإقرار. 7. مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة، وإنجازاتها، وتقديمه إلى المجلس لإقراره. 8. النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة، سواء كانت أكاديمية، أو إدارية، أو فنية، أو تطويرية يعرضها الرئيس عليه.

مادة (22)
1. يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من الرئيس قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يعقد مجلس الجامعة جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة الرئيس أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء مجلس الجامعة على الأقل. 3. يكون انعقاد مجلس الجامعة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة له على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة. 4. توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاء مجلس الجامعة الحاضرين. 5. يتولى أمانة السر أحد أعضائه يسميه الرئيس.

مادة (23)
تصدر قرارات مجلس الجامعة بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (24)
يكون لكل جامعة مجلس عمداء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1.نواب الرئيس. 2.العمداء.

مادة (25)
يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1. التنسيب لمجلس الجامعة بإنشاء الكليات، والمعاهد، والأقسام، والبرامج، والتخصصات الأكاديمية، ودمجها في غيرها، أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. التوصية للرئيس بتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وترقيتهم، وتثبيتهم، ونقلهم من فئة إلى فئة أخرى، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي، والإجازات دون الراتب، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم. 3. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، وأنشطتهم الأكاديمية، وأساليب تدريسهم، وبحوثهم العلمية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، والمحاصرين المتفرغين (مساعدي البحث أو التدريس)، والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات دراسية، ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الداخلي الخاص بالإبتعاث. 5. دراسة مشروعات خطط الدراسة التي تقدمها مجالس الكليات، والمعاهد، ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها وفق صلاحياته. 6. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي، والتحصيل العلمي، ومراقبة الجودة وتطويرها في الجامعة. 7. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 8. إنشاء كراسي الأستاذية. 9. التوصية لمجلس الجامعة بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة. 10. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة. 11. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه الرئيس عليه.

مادة (26)
ينشأ في الجامعة مجلس يسمى "مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي"، ويتكون من: 1.عميد الدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً. 2. عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية، أو معهد، أو مركز بحث علمي بدرجة أستاذ مشارك على الأقل بناء على ترشيح من مجلس الكلية، أو المعهد، أو المركز وموافقة الرئيس. 3. يجوز أن ينضم إلى عضوية مجلس الدراسات العليا والبحث العملي عدد آخر من الأعضاء العاملين بالبحث والقضايا العلمية بما لا يتجاوز عشرين بالمائة من مجموع الأعضاء، بقرار من مجلس الجامعة، ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4. يجوز لمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، من غيرهم لدراسة موضوع معين.

مادة (27)
يتولى مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي الإشراف على برامج الدراسات العليا، وعلى الشؤون العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه التحديد الصلاحيات التالية: 1. تشجيع برامج الدراسات العليا في الجامعة. 2. التنسيب لمجلس العمداء بفتح برامج للدراسات العليا بما يحقق رؤية الجامعة، ورسالتها، والاحتياجات من الكوادر البشرية المؤهلة. 3. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: أ. وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. ب. تنسيب إنشاء مراكز البحث العلمي. ج. التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. د. تنظيم الصلة مع مراكز البحث العملي ووضع خطة عامة لها. ه. تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. و. التوصية بإصدار الدوريات العلمية. ز. التوصية بإنشاء الجميعات والنوادي العلمية والتنسيق فيما بينها. ح. إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية، والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 4. مراجعة الشهادات العلمية التي ترفع إليه من الرئيس وتقييمها. 5. النظر فيما يحيله إليه الرئيس ومجلس الجامعة.

مادة (28)
يجتمع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة لذلك، وله أن يطلب إدراج أي مسألة في جدول الأعمال، وله رئاسة للجلسة إذا حضره، وتوثق جلساته في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاءه الحاضرين، ويتولى أمانة السر أحد أعضائه يسميه رئيس مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.

مادة (29)
تصدر قرارات مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وتعد نافذة بعد مصادقة الرئيس عليها.

مادة (30)
يتولى إدارة الكلية كل من: 1. مجلس الكلية. 2. العميد. 3. نائب العميد.

مادة (31)
يتألف مجلس الكلية على النحو الآتي: 1-العميد رئيساً. 2- نائب العميد عضواً. 3- مدراء الدوائر أعضاء. 4- رؤساء الأقسام أعضاء. 5- ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية، ويتم انتخابهم وتحدد عضويتهم لمدة عام واحد. 6- يسمي مجلس الكلية من بين أعضائه أمين سر. 7- يتولى نائب العميد رئاسة مجلس الكلية عند غياب العميد.

مادة (32)
يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية: 1.التنسيب لمجلس العمداء بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقيتهم. 2. التنسيب لمجلس العمداء بالخطط الدراسية الجديدة، أو تعديلها مع مراعاة التنسيق بين الدوائر والأقسام. 3. التنسيب لمجلس العمداء بفتح برامج دراسية جديدة. 4. التنسيب لمجلس العمداء باعتماد المناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع في دوائر وأقسام الكلية. 5. تشجيع أعضاء هيئة التدريس لإعداد البحوث العلمية، وتنسيقها بين دوائر وأقسام الكلية، والعمل على نشرها. 6. التنسيب للعميد بمواعيد الامتحانات، ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها. 7. التنسيب بالتعليمات الداخلية للكلية. 8. التنسيب لمجلس العمداء بخطط التدريب، والبعثات اللازمة. 9. وضع خطة النشاط اللامنهجي. 10. البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه، والتوجه لمجلس العمداء فيما عدا ذلك. 11. النظر فيما يحيله إليه مجلس العمداء للدراسة.

مادة (33)
1. يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد مرة كل أسبوعين على الأقل. 2. يجوز لمجلس الكلية تشكيل لجان دائمة، أو مؤقتة من بين أعضائه أن من غيرهم لدراسة موضوع معين.

مادة (34)
تصدر قرارات مجلس الكلية بالأغلبية لأعضائه الحاضرين، وتعد نافذة بعد مصادقة الرئيس عليها بناءً على تنسيب من نائب الرئيس المختص بالشؤون الأكاديمية.


الفصل السابع
عمداء الكليات ونوابهم
مادة (35)
1.يكون لكل كلية عميد يكلف من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من الجامعة، أو يعين من خارجها، وممن لديهم رتبة الأستاذية، ويتم تعيينه أو تكليفه بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتهي تكليفهم بإنتهاء المدة القانونية وبنفس الطريقة التي عينوا أو كلفوا بها. 2. يكون العميد مسؤولاً عن إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية، وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ومجلسي الجامعة والعمداء، ويقدم تقريراً إلى رئيسه المباشر وفق الأصول القانونية للجامعة في نهاية كل فصل دراسي عن أداء كليته، وأنشطتها المختلفة. 3. يجوز للمجلس -بتنسيب من الرئيس، وفي حالات خاصة وحسب تقديره –تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس، أو تعيينه من خارج الجامعة من الرتب الأخرى على أن لا تقل عن رتبة أستاذ مساعد، كقائم بأعمال عميد الكلية، ولمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4. يجوز أن يكون لكل كلية نائب للعميد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يكلف من الرئيس، ولمدة سنتين بناء على ترشيح من العميد، ويجوز للرئيس أن يمدد سنة واحدة لنائب العميد. 5. يكون العميد ونائبه مسؤولين عن تنفيذ المهام والواجبات التي تصدرها الجامعة من خلال تعليماتها التي تصدرها لهذا الشأن.

مادة (36)
1.يجوز تعيين أو تكليف عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي، ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة. 2. يكون تعيين العمداء أو تكليفهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتهي تكليفهم أو تعيينهم بانتهاء المدة القانونية وبنفس الطريقة التي عينوا أو كلفوا بها.


الفصل الثامن
مجالس الدوائر والأقسام والمعاهد والمراكز
مادة (37)
1.يكون لكل دائرة أو قسم من الكليات مجلس يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه. 2. يكون لكل دائرة أو قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام. 3. يكون مدير الدائرة أو رئيس القسم رئيساً لمجلس الدائرة أو القسم. 4. يسمى مجلس الدائرة أو رئيس القسم رئيساً لمجلس الدائرة أو القسم. 5. يسمي مجلس الدائرة أو القسم مقرراً له من بين أعضائه.

مادة (38)
يجتمع مجلس الدائرة أو القسم بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوع، وتعد قراراته نافذة بعد مصادقة عميد الكلية عليها.

مادة (39)
يتولى مجلس الدائرة أو القسم الصلاحيات الآتية: 1. اقتراح خطة الدراسة، والمناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع. 2. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وترقياتهم. 3. دراسة مشروعات البحوث العلمية، وتوزيع المحاضرات، والتمرينات، والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس. 4. تنظيم أعمال الدائرة أو القسم وتنسيقها. 5. اقتراح تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الكلية، واعتمادها من مجلس العمداء. 6. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة موضوع معين.

مادة (40)
بناءً على ترشيح عميد الكلية يكلف الرئيس مدير الدائرة أو رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية لتسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية للدائرة أو للقسم، ويقدم المكلف للعميد تقريراً عن أعمال الدائرة أو القسم في نهاية كل فصل دراسي، ويجوز للرئيس تعيين مدير الدائرة أو رئيس القسم من خارج الجامعة إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (41)
1.يكون لكل معهد أو مركز مجلس يتألف من مدير المعهد أو المركز رئيساً، وعدداً من الأعضاء العاملين في المعهد أو المركز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير. 2. يعقد مجلس المعهد أو المركز اجتماعاته مرة كل أسبوع بناءً على دعوة من رئيسه، وتعد قراراته نافذة بعد مصادقة الرئيس عليها.


الفصل التاسع
أعضاء هيئة التدريس
مادة (42)
1.عضو هيئة التدريس في الجامعة تشمل كل من الأستاذ، والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، والمحاضر والمدرس. 2. تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعمل في أي جامعة حكومية أو أي جامعة أخرى معترفاً بها لدى الوزارة عند انتقاله للعمل في جامعة حكومية أخرى خدمة مستمرة، وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته شريطة أن يكون حاصلاً على موافقة وإبراء ذمة من الجامعة السابقة. 3. يكون العبء التدريسي بالساعة المعتمدة (س.م) لأعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه (الأستاذ، الأستاذ المشارك، الأستاذ المساعد) ومن حملة الماجستير (المحاضر، والمدرس) على النحو الآتي: أ.الأستاذ: (9) س.م. ب. الأستاذ المشارك: (12) س.م. ج. الأستاذ المساعد: (12) س.م. د. المحاضر: (12) س.م. هـ. المدرس: (14) س.م.

مادة (43)
يجوز بقرار من الرئيس أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى الأشخاص غير المتفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس الدائرة أو القسم، وتوصية مجلس الكلية، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم، ويحدد الرئيس مكافآتهم.

مادة (44)
يجوز بقرار من الرئيس بالاستعانة بصفة زائرين لمدة محددة بناء على اقتراح مجلس الدائرة أو القسم، وتوصية مجلس الكلية ومجلس العمداء، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة، ويقرها الرئيس.

مادة (45)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس وتحدد آلية وكيفية ومدة الاعتراضات بتعليمات داخلية تصدر بهذا الشأن بقرار من الوزير بتنسيب من الرئيس.


الفصل العاشر
موازنة الجامعة ومواردها المالية
مادة (46)
للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس، ويعتمدها مجلس الجامعة، وترفع إلى الوزير لإقرارها بتنسيب من المجلس حسب الأصول.

مادة (47)
تتألف الموارد المالية للجامعة من ما يلي: 1.الأقساط الدراسية للساعات المعتمدة، وتكاليف التسجيل التي يدفعها الطالب للجامعة في كل فصل دراسي والتي تستخدم في التطوير، وتحسين جودة التعليم، وتغطية جزء من المصاريف التشغيلية للجامعة. 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3. ما يخصص للجامعة في الموازنة العامة السنوية للسلطة لدعم التعليم الجامعي الحكومي. 4. حصة الجامعة من أي رسوم أو اقتطاعات مالية تخصصها السلطة لصالح الجامعات. 5. ما يتأتى من عائدات مالية ناتجة عن أنشطة تدريسية، واستشارية، وخدماتية، وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز والدوائر والأقسام، وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية. 6. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات. 7. أي إيرادات أخرى.

مادة (48)
تتألف النفقات والمصاريف للجامعة من الآتي:\ 1.المصاريف التشغيلية والنفقات والمستلزمات لجميع مرافق الجامعة. 2. المصاريف التطويرية التي تشمل الأبنية والإنشاءات والبنية التحتية والتجهيزات للمختبرات والمشاغل والحاسوب والبرامج المحوسبة والخدمات الأخرى. 3. المصاريف التي تنفقها الجامعة لأغراض الصيانة، والخدمات. 4. دفع أجور بدل الأعمال الإضافية للمدرسين من خارج الجامعة إذا دعت الحاجة لذلك وفقاً لنظام داخلي يصدر لهذا الشأن.

مادة (49)
1.تكون الوزارة الجهة المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العاملين في الجامعة، ودفع أجور بدل الأعمال الإضافية للمدرسين العاملين في الجامعة. 2. تكون الوزارة الجهة المسؤولة عن توفير وتطوير الكوادر البشرية اللازمة للجامعة بتنسيب من الرئيس. 3. تعمل الوزارة على توفير منحة سنوية للجامعة بناء على طلب من المجلس يرفع للوزير لتسهم في: أ.تغطية بدل أجور الأعمال الإضافية للمدرسين من خارج الجامعة. ب. تغطية بدل الإعفاءات السنوية التي تقدمها الجامعة لأبناء العاملين في التربية والتعليم العالي، وأبناء الشهداء، والأسرى، وذوي الدخل المحدود من حملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، وفق قرار الوزارة الخاص بالإعفاءات والمنح. ج. الإسهام في دعم مشاريع الجامعة التطويرية والبنية التحتية لها.

مادة (50)
1.تعتبر الجامعة الجهة المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية وإدارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس، سواء من حيث القبض، أو الصرف، أو تنفيذ المشتريات واللوازم، أو طرح العطاءات والمناقصات، أو إبرام العقود والاتفاقيات، أو تنفيذ أي معاملات مالية داخل الجامعة، أو التعامل مع الآخرين أو أي أمور مالية أخرى. 2. تلتزم الجامعة بتطبيق أنظمة الرقابة الإدارية والمالية المعمول بها في السلطة، وأي تعليمات أخرى للرقابة يقرها المجلس في الجامعة، بما لا يتعارض مع أنظمة الرقابة الإدارية والمالية للسلطة.


الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (51)
تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات الحكومية التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية في السلطة.

مادة (52)
تتولى الجامعة القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا النظام، بما في ذلك إقامة الأبنية، والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره، والمخططات، والتصاميم التي تراها مناسبة.

مادة (53)
يصدر الوزير وبتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: 1.تعليمات أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين، ومساعدي التدريس، أو البحث، والفنيين، والمعارين، والمتقاعدين، والموظفين، والمستخدمين، وجميع العاملين في الجامعة، وتثبيتهم وترقيتهم، ونقلهم، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم الإجازات، بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي، والإجازة دون راتب، وقبول استقالاتهم، وإنهاء خدماتهم، وتحديد حقوقهم، وواجباتهم الوظيفية والمالية، وتقييم أدائهم وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي. 2. تعليمات الموظفين بعقود ونظام المكافآت، والعمل الإضافي، والعمل الجزئي، ومكافآت الخدمات الاستشارية. 3. تعليمات منح الدرجات، والشهادات، وتحديد شروطها، وأسسها، وقواعدها، وإجراءاتها. 4. تعليمات التقييم للموظفين، بما في ذلك تقييم الطلبة وتقييم المناهج، والخطط الدراسية. 5. تعليمات التأمين الصحي غير الحكومي. 6. تعليمات البعثات العلمية، بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد. 7. تعليمات السفر والانتقال الداخلي والخارجي. 8. تعليمات بشأن تنظيم الشؤون المالية والإدارية والرقابة. 9. أية تعليمات تخدم الجامعة.

مادة (54)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (55)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 07/09/2009م. الموافق: 17/رمضان/1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.