قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2009م بشأن لائحة غرامات المخالفات المرورية


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (99) منه؛ وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/07/2009م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر اللائحة التالية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون وتعديلاتها. مخالفة المرور: كل مخالفة لأحكام القانون واللائحة والقوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل أنظمة الهيئات المحلية. مخالفة غرامة مالية: كل مخالفة لأحكام القانون واللائحة والقوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل أنظمة الهيئات المحلية، والتي حُددت بأنها مخالفة غرامة مالية. قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته. اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون وتعديلاتها.

مادة (2)
أ. بالرغم مما ورد في المادة (1) من هذا اللائحة، لا تُعتبر مخالفة المرور مخالفة غرامة مالية إذا أدت هذه المخالفة إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو ضرر بالممتلكات، أو إذا إرتكب السائق إحدى المخالفة الواردة في المواد "103" أو "104" أو "107" أو "108" من القانون. ب. تسري المخالفات الواردة في هذا اللائحة (فيما يخص المركبات غير الآلية)، على من يقود عربة يد، إلا إذا ورد ما يقضي بغير ذلك استناداً إلى المادة "262" الفقرة "1" من اللائحة.

مادة (3)
أ. يُعاقب بالغرامة المالية عن كل مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م أو اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، حسب رمز الغرامة ومقدارها المذكور بجانبه في الجدول الوارد في الفقرة "ب" من هذه المادة. ب. جدول مقدار الغرامات عن مخالفات المرور: العمود ب بالشيقلالعمود أ رمز الغرامة750أ500ب300ج150د50هـ

مادة (4)
يُعاقب بالغرامة عن كل مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م حسب رمز الغرامة ومقدارها المذكور بجانبه في الجدول الوارد في الفقرة "ب" من المادة رقم (3) من هذه اللائحة على النحو الآتي: درجة الغرامة تفصيل إضافي عن المخالفة الفقرةالمادةأ سياقة مركبة دون تأمين ساري المفعول 53ب عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة المركبة 10ج تسيير مركبة مسجلة ومرخصة دون وضع لوحات التمييز المقررة عليها 112ج تسيير مركبة مسجلة ومرخصة تحمل لوحات تمييز مغايرة للوحات المقررة 212د إذا إنتهى مفعول رخصة المركبة لمدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ إنتهاء سريانها 13ج تسيير مركبة مسجلة دون فحصها فنياً في مؤسسة مرخصة لفحص المركبات 14د عدم إبلاغ سلطة الترخيص عن تغيير في بيانات رخصة المركبة 120أ استخدام لوحات اختبار دون الحصول على التراخيص اللازمة 121أاستعمال لوحات الاختبار في غير الغرض الذي تحدده اللائحة 221دتسيير مركبة مع وضع إضافات على جسمها أو هيكلها أو ملحقاتها دون الحصول على إذن بذلك من سلطة الترخيص.224أقيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة سارية المفعول لنفس نوع المركبة 126دإذا إنتهى مفعول رخصة السياقة لمدة تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ إنتهاء سريانها 126دسياقة مركبة بصورة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر أو إعاقة وعرقلة حركة السير 35د قيادة مركبة دون الإلمام بتشغيلها واستعمالها 136د قيادة مركبة في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر 236هـ قيادة مركبة على طريق غير مخصصة لنوعها 38ب قيادة مركبة على الجانب الأيسر من المساحة الفاصلة 139د دخول سائق المركبة لمفترق أو السير فيه من مسلك موسوم بأسهم وغير محدد لإتجاه سيره 40دالسير بمركبة أو حيوان على الرصيف ليس لغرض الدخول إلى أو الخروج من فناء أو كراج 41دوقوف مركبة في مكان يُمنع الوقوف فيه وتقييدها بالقيد المخصص لذلك 54جوقوف مركبة في مكان يُمنع الوقوف فيه أو في مكان تعيق فيه حركة السير وتم إبعادها (جرها بواسطة مركبة جر وتخليص) 54دقيادة مركبة خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى "4000" كغم وسنة إنتاجها 1986م وما فوق دون استخدامه لحزام الأمان162دقيادة مركبة خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى "4000" كغم وسنة إنتاجها 1986م وما فوق دون استخدام الركاب لأحزمة الأمان262

مادة (5)
يُعاقب بالغرامة المالية عن كل مخالفة لأحكام اللائحة، حسب رمز الغرامة ومقدارها المذكور بجانبه في الجدول الوارد في الفقرة "ب" من المادة رقم (3) من هذه اللائحة على النحو الآتي: رمز الغرامةتفصيل إضافي عن المخالفةالفقرةالمادةدعدم إبراز رخصة مركبة أو وثيقة تأمينها أو رخصة قيادة. 26هـعدم التسجيل في دفتر يومية لوحة الاختبار أثناء قيادة المركبة.138دعدم وجود أو عدم إبراز دفتر يومية للوحة الاختبار أثناء قيادة المركبة.238جنقل ما يزيد عن أربعة ركاب أو نقل راكب أو أكثر من غير المصرح لهم أو نقل أمتعة لغير غرض فحص المركبة أثناء سيرها بلوحة الاختبار.338هـقيادة مركبة بلوحات غير نظيفة أو محجوبة بجزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.241دإطالة أو تقصير شاصي المركبة دون إذن من سلطة الترخيص.245دقيادة مركبة بعدد مقاعد يزيد عن المقاعد المسجلة في رخصة المركبة.49جتغطية أو طلاء أو رش أو إلصاق مادة على الزجاج تحد أو تحجب الرؤية دون إذن من سلطة الترخيص.250هـقيادة مركبة آلية دون ماسحات زجاج.151هـقيادة مركبة خصوصية أو عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية وزنها الإجمالي لغاية "2000" كغم دون وجود جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي.251هـقيادة مركبة آلية ذات زجاج أمامي دون وجود حاجبان واقيان من أشعة الشمس.52هـقيادة مركبة آلية دون وجود آلة تنبيه تعمل الكهرباء (زامور).153دقيادة مركبة آلية مُركب فيها آلة تنبيه (زامور) هوائية أو موسيقية دون إذن من سلطة الترخيص.153دقيادة مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي "15.000" كغم فأكثر، ومركبة عمل وجرار دون وجود آلة تنبيه تعمل الكهرباء وتعمل بشكل آلي وبصوت متقطع عند استعمال غيار السفر إلى الخلف.353هـقيادة مركبة آلية سنة إنتاجها أقل من "1976م" دون وجود مرآة داخل المركبة أو خارجية على جانبها الأيسر.255هـقيادة مركبة آلية سنة إنتاجها "1976م" فأكثر دون وجود مرآة داخلية ومرآة خارجية على الجانب الأيسر.255دقيادة مركبة فيها مدى الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية دون تركيب مرآتين على جانبي المركبة من الخارج.255دقيادة مركبة آلية سنة إنتاجها "1994م" فأكثر دون تركيب مرآة داخلية ومرآتين خارجيتين على جانبي المركبة.355دقيادة حافلة دون تركيب مرآة في القسم الأمامي تُمكن السائق من مشاهدة جميع الركاب فيها.455دقيادة حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن "12.000" كغم وسنة أنتاجهما "1989م" فأكثر دون تركيب مرآة خارجية إضافية على الجانب الأيمن لمشاهدة ما يجري على يمين المركبة.555دقيادة حافلة أو مركبة تجارية لا يرى السائق جانبي مقدمتها لعدم تركيب قضيبي عرض يحددان عرض المركبة.57دقيادة مركبة تجارية يزيد وزنها عن "3.000" كغم دون وجود مصد في القسم الخلفي السفلي للمركبة158هـقيادة مركبة آلية (عدا الجرار والمركبة البطيئة) خالية من جناحين خلفيين دون وجود واقيتين من الوحل.59جقيادة مركبة من الأنواع المذكورة أدناه دون وجود جهاز لتسجيل المعلومات (تاكو غراف): أ) حافلة وزنها الإجمالي "8000" كغم أو أكثر، وسنة إنتاجها "1990م" وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي "16000" كغم أو أكثر، وسنة إنتاجها "1989م" وما بعدها. ج) مركبة تجارية تنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي "8000" كغم وأكثر. د) مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على "8000" كغم وسنة إنتاجها 1999م وما بعدها.162هـقيادة مركبة آلية (عدا الجرار والماكنة المتنقلة) دون وجود عجلة احتياطية.164هـقيادة مركبة آلية (عدا الجرار والماكنة المتنقلة) دون وجود رافعة لرفع المركبة.264هـقيادة مركبة آلية يزيد وزنها الإجمالي عن "4000" كغم أو حافلة دون وجود مصباح تحذير.65هـقيادة مركبة آلية (عدا الدراجة النارية) دون وجود مثلث تحذير.66هـقيادة مركبة آلية يزيد وزنها الإجمالي عن "5000" كغم دون وجود حذائي أمان.67دقيادة مركبة آلية (عدا مركبة ركاب خصوصية والجرار والدراجة النارية) دون وجود مطفأة حريق.68دقيادة حافلة دون وجود مطفأتي حريق.368دقيادة مركبة دون وجود عاكسات على الجزء الخلفي للمركبة.69جقيادة مركبة آلية يخرج من محركها دخان يتجاوز الحد المقرر من قبل منتجه.287دقيادة مركبة آلية يُفرز محركها زيت أو أية مادة أخرى.387جقيادة مركبة آلية يصدر محركها ضوضاء يتجاوز الحد الأعلى المقرر من قبل منتجه.487دقيادة مركبة ذات إطارات هوائية عمق أخاديد إطاراتها أقل من "2"مم أو إطارات غير هوائية عمق أخاديدها أقل من "4" مم.494دقيادة مركبة آلية نور مصباحها/ مصابيحها الأمامية بلون غير اللون الأبيض أو الأصفر الفاتح.3+2106دقيادة مركبة آلية لون مصابيحها الأمامية غير موحد.2107دقيادة دراجة نارية بدون مصباح أمامي.1108دقيادة مركبة آلية بطيئة يقل عرضها الإجمالي عن "150" سم بدون مصباح أمامي.2108دقيادة مركبة آلية دون وجود مصابيح الوقوف الليلية.110دقيادة مركبة عرضها "210" سم فأكثر دون وجود مصابيح عرض تعمل.1111دقيادة مركبة فيها مصابيح عرض خلفية بلون غير اللون الأحمر.2111دقيادة مركبة دون وجود مصباح/ مصابيح فرملة أو أنها موجودة ولا تعمل.113هـقيادة مركبة دون وجود مصباح لوحة تمييز.114دقيادة مركبة دون وجود مؤشرات الإتجاه.115دقيادة مركبة دون وجود عاكسات.116دقيادة مركبة بوجود عاكس أحمر في مقدمتها أو عاكس أبي أو أصفر في مؤخرتها.4116دقيادة مركبة آلية سنة إنتاجها "1986م" فأكثر عدا الدراجة النارية والماكنة المتنقلة والمركبة البطيئة والجرار دون وجود مصباح/ مصابيح الرجوع إلى الخلف.1118جتعليم القيادة على مركبة آلية دون اجتياز المتدرب الفحوصات الطبية المقررة.1140أتعليم القيادة أو الإرشاد في السياقة دون الحصول على رخصة أو إذن بذلك.2140جاستعمال المركبة في التعليم دون وسمها بالعلامات الفارقة اليت حددتها سلطة الترخيص.3152أتعليم القيادة أو الإرشاد على مركبة آلية دون رخصة أو إذن للتعليم على نفس النوع.1154أتعليم القيادة على مركبة غير مرخصة لهذا الغرض.1157جتعليم القيادة على مركبة خصوصية أو تجارية لغاية "4000" كغم دون استعمال أحزمة الأمان من قِبل المعلم والطالب.2157بتعليم القيادة على مركبة تعليم القيادة انتهى سريان مفعول رخصتها.2158دقيادة مركبة بشكل يعيق حركة السير. 1172دقيادة مركبة بطيش أو إهمال.2172جقيادة مركبة وعدم الإنصياع لتعليمات شرطي ببزته الرسمية.1173جقيادة مركبة وعدم الانصياع للتعليمات الواردة في الشاخصة.2173أقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.2175جعدم القدرة على قيادة مركبة بسبب حالة السائق البدنية أو النفسية.3175دإلقاء أي شيء من المركبة.177باستعمال أي جهاز اتصال أثناء قيادة المركبة عن طريق الإمساك بذلك الجهاز بإحدى يديه.2178هـعدم مسك أعنة الحيوان بكلتا اليدين عند تواجده على الطريق أو عند جره عربة.3178دقيادة مركبة آلية دون استعمال الأدوات البصرية إذا كانت رخصة السائق مقيدة باستعمالها.179دقيادة حافلة أو مركبة عمومية أو مركبة تجارية تنقل أكثر من ثمانية ركاب دون أن يكون لديه أدوات بصرية إضافية غير التي يستعملها إذا كانت رخصته مقيدة باستعمال الأدوات البصرية.179دقيادة مركبة ليس على الشارع.1181دقيادة مركبة ليس على الجانب الأيمن الأقصى من الشارع أو المسلك.183ددخول مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن "4" طن إلى المفترق ليس من أحد المسلكين الأيمنين الأقصيين في اتجاه سيرها.4184دقيادة مركبة، عدا الدراجة الهوائية، ليس على الجانب الأيمن من الطريق أو ليس على طرف الطريق لفسح المجال للمركبات الآتية من خلفه لاجتيازه.2186جاجتياز سائق المركبة أو الحيوان لعائق ليس من جانبه الأيمن، ما لم تكن هنالك شاخصة سير تسمح بالسير عن يساره.187جقيادة ماكنة متنقلة أو آلة هندسية سرعتها القصوى حسب تصميمها لغاية "30" كم/ساعة في الطريق ليس من أجل عبور تلك الطريق لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة المتنقلة أو الآلة الهندسية.1188دقطر مقطورة ماكنة متنقلة ليست معدة لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة المتنقلة.2188دقيادة ماكنة متنقلة على الشارع يتجاوز طولها أو عرضها أو إرتفاعها عما حُدد في اللائحة.3188بقيادة جرار صغير على الشارع ليس من أجل عبوره أو ليس داخل منطقة زراعية.1189دنقل راكب على جرار صغير دون إذن من سلطة الترخيص.3189دقيادة جرار صغير دون خوذة واقية يعتمرها السائق والراكب.4189دالتحول عن مسلك السير مع تشكيل إعاقة.1190جالتحول عن مسلك السير مع تشكيل خطر.1190دالسير في المسلك المركزي في طريق ذات ثلاثة أو خمسة مسالك ليس لغرض التجاوز أو الإستدارة إلى اليسار.2190جالشروع بالسير أو الإستدارة يمنة أو يسرة أثناء السير بسرعة غير معقولة وتشكيل إعاقة أو خطر لعابري الطريق.191دالإستدارة يميناً بشكل مخالف للأصول.192دالإستدارة يساراً بشكل مخالف للأصول.193دالإستدارة للسير في الإتجاه المعاكس بشكل مخالف للأصول.194جالرجوع بالمركبة إلى الخلف دون ضرورة أو دون اتخاذ التدابير اللازمة أو تشكيل خطر أو إعاقة.195دعدم تصرف سائق المركبة حسب الأصول عند تقابله مع مركبة أخرى في طريق ضيقة لا يكفي عرضها لمرورهما بأمان. 1196دعدم إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة في طريق منحدرة لا يكفي عرضها لمرور مركبتين.2196دعدم انحراف سائق المركبة التي تتجاوزها مركبة أخرى إلى اليمين وزيادة السرعة.1199دعدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير في الأمام.1200دعدم ترك مسافة لدخول مركبة فيها عند السير في رتل خارج المدن.2200دالتوقف الفجائي "الفرملة الفجائية" دون ضرورة لذلك.4200دعدم التخفيف من سرعة المركبة داخل المناطق المبنية والمأهولة بالسكان وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.1202دعدم التخفيف من سرعة المركبة في تقاطعات الطرق وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.2202دعدم التخفيف من سرعة المركبة في طريق فيها الرؤية محدودة وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.3202دعدم التخفيف من سرعة المركبة في المنعطفات الحادة وأثناء السير فيها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.4202دعدم التخفيف من سرعة المركبة على مقربة من حشد من الناس أو أولاد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.5202دعدم التخفيف من سرعة المركبة في منحدر شديد وطويل وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.8202دعدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من جسر ضيق ولدى السير عليه وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.9202دعدم التخفيف من سرعة المركبة لدى التقاء أو تجاوز حيوانات وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.11202دعدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من حافلة تقف في محطة لإصعاد وإنزال الركاب ولدى المرور بجوارها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.12202دعدم التخفيف من سرعة المركبة في شارع مختلط وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.13202دعدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من ملتقى سكة حديد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر.14202جتجاوز السرعة القصوى المسموح بها للمركبة في تلك الطريق لغاية "30" كم/ساعة خلافاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.1203جتجاوز السرعة المدونة في الشاخصة لغاية "30" كم/ساعة.3203أعدم التوقف التام قبل ملتقى سكة حديد لدى اقتراب قطار أو سماع صافرة أو أية إشارة أخرى تنذر بذلك.1205جعدم إطفاء المذياع أو التلفاز وعدم فتح النافذة القريبة من السائق والباب الأمامي في الباص وعدم التأكد من اقتراب قطار.2205بعدم إعطاء الإشارة قبل البدء بالسير أو التحول عن المسلك أو التوقف.206دعدم تخفيف سرعة المركبة أو عدم قيادتها بحذر إذا أعطيت إشارة من قبل سائق مركبة أمامه لتمكينه من تحقيق الغاية التي أعطى الإشارة من أجلها.209دإطلاق إشارة تنبيه بواسطة ضوء أو جرس أية وسيلة أخرى من قبل السائق بدون ترخيص من سلطة الترخيص.1210دتركيب ضوء يبعث بنور متقطع أو إشارة تنبيه في مركبة غير مركبة أمن أو مركبة عمل أو مركبة قطر وتخليص أو مركبة مرافقة أو مركبة تحمل حمولة بارز.2210داستعمال الزامور للتنبيه بصورة متواصلة أو متكررة بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه الضرورة.3210داستعمال الزامور ليس من اجل تجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقه أخرى.4210جعدم إعطاء حق الأولوية للمركبة القادمة من اليمين في مفترق طرق بدون شاخصات.1/أ211جعدم إعطاء حق الأولوية من قبل سائق ينوي الاستدارة إلى اليسار للمركبات القادمة من الجهة اليمنى أو المقابلة في مفترق طرق بدون شاخصات.1/ب211جعدم إعطاء حق الأولوية والمركبات في الطريق المعبدة عند الخروج من طريق ترابية بدون شاخصات.1/ج211جعدم إعطاء حق الأولوية للمشاة وللمركبات عند خروج السائق من ساحة أو كراج أو محطة وقود أو ما شابه ذلك.2211جعدم إعطاء حق الأولوية في مفترق أقيمت فيه شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.3211دالبدء بالسير بمركبة واقفة بجانب الطريق والتسبب بإعاقة.212جالبدء بالسير بمركبة واقفة بجانب الطريق والتسبب بخطر.212دعدم إعطاء حق الأولوية لحركة السير المقابلة إذا انسدت الطريق باتجاه سير سائق المركبة.214دايقاف المركبة أو توقفها في طريق خارج المدن ليس لغرض إصعاد أو إنزال الركاب على طرف الطريق أو تخليص مصابين أو تخليص مركبة متعطلة باستثناء مركبات الأمن والأشغال العامة عند توقفها لتأدية مهمة رسمية.1215دايقاف أو وقوف مركبة غير مصابة بخلل في طري سريعة إلا إذا وجدت شاخصة تسمح بذلك.3+2215دإيقاف أو وقوف مركبة مصابة بخلل دون وضع مثلث التحذير أو وضع المثلث بحيث لا يمكن رؤيته من مسافة "100م" على الأقل.3/ب215دإيقاف أو وقوف مركبة متعطلة من نوع حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن "4000" كغم في طريق خارج المدن وفي وقت الإنارة دون تشغيل جميع مشيرات الإتجاه أو دون وضع يبعث بنور أصفر متقطع.3/ج215دإيقاف مركبة يزيد عرضها عن مترين ونصف أو مقطورة أو مستندة وتركها واقفة على قارعة الطريق بدون ترخيص من ضابط الشرطة.4215دإيقاف أو وقوف مركبة لغرض الإتجار أو مركبة إنتهى مفعول رخصتها على جانب الطريق.5215جإيقاف أو وقوف مركبة معدة لنقل الوقود أو أية مادة خطرة ويزيد وزنها الإجمالي عن "4000" كغم على بعد يقل عن "50م" من أي مبنى مأهول ليس لأغراض التوريد للمستهلك.6215هـإيقاف أو وقوف مركبة في الجانب الأيسر من طريق ليست باتجاه واحد.1216هـإيقاف أو وقوف مركبة على سبيل خاص بالدراجات الهوائية موسوم بشاخصة.2216هـإيقاف أو وقوف مركبة على الرصيف إلا إذا وجدت شاخصة تسمح بذلك.3216دإيقاف أو وقوف مركبة بجانب رصيف مدهون باللونين الأبيض والأحمر.3216دإيقاف أو وقوف مركبة داخل حدود مفترق طرق أو في حدود "12" متراً قبله إلاّ إذا وضعت شاخصة أو وُسمت أحجار حافة الرصيف بما يسمح بأقل من ذلك. 4216هـإيقاف أو وقوف مركبة في مدخل ساحة معدة لوقوف المركبات إلا لإصعاد ركاب أو إنزالهم.5216دإيقاف أو وقوف مركبة في مكان معد لعبور المشاة أو في حدود أثنى عشر متراً قبله.6216دإيقاف أو وقوف مركبة في حدود إثنى عشر متراً قبل خط التوقف.7216دإيقاف أو وقوف مركبة ي حدود عشرين متراً أو بعد ملتقى سكة حديد. 8216دإيقاف أو وقوف مركبة في شارع ذو مسلك واحد فقط في كل اتجاه بما في ذلك طرف الطريق، إذا كان موسوماً بخط فاصل متواصل.9216دإيقاف أو وقوف مركبة بمحاذاة مركبة أخرى واقفة بجانب الطريق.10216دإيقاف أو وقوف مركبة فوق جسر أو داخل نفق.11216دإيقاف أو وقوف مركبة في مسلك خُصص للمواصلات العمومية وفي حدود محطة باصات محددة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق أقل من "12م".12216دإيقاف أو وقوف مركبة في حدود عشرين متراً قبل أو بعد الشاخصة التي تشير إلى محطة باصات إذا كانت المحطة غير محددة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق اقل من "12م". 12216هـإيقاف أو وقوف مركبة محاذاة حاجز لوقاية المارة عند حافة الشارع إلا إذا أشارت شاخصة إلى خلاف ذلك.13216هـإيقاف أو وقوف مركبة في حدود محطة مركبة عمومية المحددة بشاخصة أقيمت أو وُسمت إلا لإنزال الركاب.14216هـإيقاف أو وقوف مركبة بجانب الشاخصة التي تشير إلى موقف مركبة معاق.15216دإيقاف أو وقوف مركبة خلافاً لشاخصة تمنع الوقوف أو التوقف. 16216جإيقاف مركبة دون إخراج مفتاح التشغيل أو دون إيقاف عمل المحرك.2217جإيقاف مركبة في طريق منحدرة دون اتخاذ التدابير اللازمة.4+3217هـإيقاف أو وقوف مركبة موازاة الرصيف أو حافة الطريق وعلى مسافة ما بين العجلات القريبة منهما متزيد عن "40" سم.218دإيقاف أو وقف مركبة بشكل زاوية دون وجود علامة على سطح الطريق تجيز ذلك.218دالسير في مركبة آلية عدا الدراجة النارية أو الهوائية، وجزء من جسم السائق أو من جسم أحد الركاب خارج المركبة.1220دالسير بالمركبة وأحد أبوابها غير مغلق.2220دفتح باب المركبة أو السماح بفتحه والمركبة في حالة سير.221دالصعود إلى المركبة أو النزول منها عدا سائقها من الجانب الأيسر إذا كانت متوقفة في الجانب الأيمن.1222دالصعود إلى المركبة أو النزول منها عدا الجالس بجانب سائقها من الجانب الأيمن إذا كانت متوقفة في الجانب الأيسر.2222دنقل أكثر من راكب بجانب السائق في المركبة الميكاانيكية دون إذن من سلطة الترخيص.223دنقل كراب في صندوق المركبة دون إذن من سلطة الترخيص.224دنقل أولاد في حافلة أو مركبة تجارية دون وضع يافطة معدنية كُتب عليها "نقل أولاد" على مقدمة المركبة ومؤخرتها.1225دالسير في حافلة أو مركبة تجارية خالية من الأولاد مع وضع يافطة معدنية كُتب عليها نقل أولاد" على مقدمة المركبة ومؤخرتها.2225دنقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الأمامي للمركبة الآلية عدا الحافلة والدراجة النارية دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.1226دنقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الخلفي لمركبة الركاب الخصوصية سنة إنتاجها 1983م وما بعد دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.2226دقيادة مركبة عمومية سنة انتاجه 1994م وما بعدها في طريق خارج المدن دون استعمال السائق والركاب لأحزمة الأمان.2227جنقل ركاب لقاء أجرة أو مقابل في مركبة خصوصية أو مركبة تجارية.1228دنقل ركاب في المركبة الآلية زيادة عما هو مسجل في رخصتها.2228جنقل حمولة في مركبة غير ملائمة من حيث المبنى والأجزاء والملحقات.1229جبروز الحمولة عبر جوانب المركبة أو أرضيتها أو عرضها الإجمالي.1/أ229جبروز الحمولة أكثر من متر واحد من النقطة القصوى لمقدمة المركبة ومؤخرتها.1/ب229جبروز الحمولة من مقدمة المركبة أو مؤخرتها دون أن تكون وحدة طولية واحدة أو أنها وحدتان طول كل وحدة أقل من ستة أمتار.1/ب229جزيادة في إرتفاع الحمولة عن سطح الطريق خلافاً للجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة.1/ج229جنقل حمولة بشكلٍ تحجب أو تحد الحمولة أو غطاؤها من مدى رؤية قائد المركبة من الأمام والجوانب أو تعيق الدخول إلى مقصورة القيادة أو الخروج منها.1/د229جنقل حمولة بشكلٍ تحجب الحمولة أو غطاؤها رؤية عابري الطريق الآخرين لمصابيح المركبة أو لوحات التمييز أو مؤشرات الإتجاه أو العاكسات أو أية علامات أخرى يراد بها سلامة السير.1/هـ229جنقل حمولة غير موزعة ومرتبة على المركبة بشكلٍ يمكن من نقلها بأمان وثبات ويقيها من السقوط.1/و229جنقل حمولة وغطاؤها غير مثبت بإحكام ويرتخي من جراء السفر أو من قوة الريح.1/ز229جنقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المسموح به والمسجل في رخصة المركبة بنسبة تقل عن 25%.1/ح229جنقل حمولة سائبة يزيد ارتفاعها عن إرتفاع جوانب صندوق المركبة أو عدم تغطيتها بغطاء مناسب.1/ط229جنقل حمولة بارزة في مركبة وزنها الإجمالي "15.000" كغم أو أكثر خلافاً للجدول رقم (3) الملحق بهذه اللائحة.1230جنقل حمولة عالية بارزة يزيد ارتفاعها عن "4م" في مركبة تجارية وزنها الإجمالي "15.000" كغم أو أكثر خلافاً للجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة.2230جنقل حمولة طويلة بارزة خلافاً للجدول رقم (4) الملحق بهذه اللائحة.3230أنقل حاوية في مركبة دون إذن من سلطة الترخيص.231جنقل حمولة سائبة في مركبة غير مصادق عليها لهذا الغرض من سلطة الترخيص.1232جنقل حمولة سائبة دون تغطيتها بشكل يمنع تطاير أو انسياب أية مادة منها.2232جعدم وسم الحمولة البارزة من مقدمة المركبة بمثلث أبيض عاكس أو عدم وسم الحمولة البارزة من مؤخرة المركبة بمثلث أحمر عاكس سواءً كانت المركبة في حالة سير أو في حالة وقوف.233ججر مركبة بمركبة آلية آخرى دون استعمال قضيب ملائم من المعدن أو أن المسافة بين المركبتين تزيد عن "2.5م" أو عدم تعليم قضيب التوصيل بعلامة ملونه مرئية وتضيء وقت الإنارة.1235دعدم وسم مقدمة المركبة الجارة بلوحة مكتوب عليها "جار" أو عدم وسم مؤخرة المركبة المجرورة بلوحة مكتوب عليها "مجرور" أو عدم وضع نور أحمر يضيء لوحة التمييز خلف المركبة المجرورة.2235ججر مركبة دون رفع أحد مداراتها ودون وجود شخص آخر يقودها يحمل رخصة تسمح بقيادتها أو تواجد أي شخص في المركبة المجرورة عدا قائدها.3235دجر ماكينة مجرورة معفاة من التسجيل والترخيص بجرار أو مركبة تجارية يقل وزنها الإجمالي عن "2200" كغم، بدون ترخيص خاص من سلطة الترخيص.1236دجر مركبة آلية بمركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح عن "2200" كغم بدون بترخيص من سلطة الترخيص، أو جر مجرور يزيد وزنه الإجمالي على "750" كغم.3236ججر أكثر من مركبة واحدة بواسطة مركبة آلية دون ترخيص من سلطة الترخيص.4236جعدم إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن.1237دقيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة منها تقل عن "100م" باستثناء المركبة التي لها علاقة بمهام مركبة الأمن.3237دقيادة مركبة لا تعمل فيها أجهزة الإنارة حسب الأصول.1239جقيادة مركبة آلية وقت الإنارة دون إنارة مصابيحها الأمامية والخلفية والإنارة التي تضيء لوحة تميزها أو دون إنارة مصابيح الجناح إذا ما بلغ عرض المركبة الإجمالي "210" سم فأكثر.2239دإضاءة نور الطريق "النور العالي" في المصابيح الأمامية في طريق داخل المدن مضاءة كما يجب.240دعدم استعمال النور الواطئ وقت الإنارة عند الوقوف أو عند مقابلة مركبة أخرى أو عند السير خلف مركبة.240دإيقاف مركبة يزيد عرضها الإجمالي عن متر واحد وقت الإنارة في الشارع دون إنارة مصابيح الوقوف والمصباح الخلفي أو إنارة مصابيح النجاح أو المصباح الجانبي المركب على جانب المركبة المواجه للطريق.241دقيادة مركبة يزيد طولها الإجمالي (مع أو بدون حمولتها) عن "20" متراص أو يزيد عرضها الإجمالي على 3 أمتار أو مركبة مترابطة أو مركبة موصولة دون تركيب وتشغيل جهاز يبعث نوراً أصفر متقطعاً على سطح كابينة السائق من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.242جقيادة مركبة آلية ربطت بها مقطورة أو مستندة معدة لنقل حمولة طويلة وبنيت بدون جوانب، ويزيد عرضها الإجمالي على "120" سم، دون تركيب سلسلتان أو كابلان ملائمان على جانبيها لمسك أعلام حمراء على مسافات لا تتجاوز المسافة بينهما "100" سم، لاستعمالها في غير وقت الإنارة ومصابيح تبعث بنور أصفر من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص على نفس المسافات من السلسلة أو الكابل تضاء وقت الإنارة.243جقيادة ماكينة متنقلة أو قطر ماكينة مقطورة، دون تثبيت عاكس أحمر في جانبها الأيسر الخلفي أو مصباح يبعث بنور أحمر ودون وضع لوحة خلفها من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص.244جاستعمال كشاف في الطريق ليس من أجل تصليح المركبة أو استعماله والمركبة في حالة سير أو استعماله في حالة الوقوف ونوره مسلطاً على امتداد الطريق أو مقابل مركبة أخرى.2+1245جاستعمال مصابيح الضباب عند عدم وجود ضباب أو عند هطول أمطار غزيرة أو تساقط ثلوج.3245داستعمال مصباح الرجوع إلى الخلف دون الرجوع إلى الخلف.4245هـالمشي أو قيادة عربة أطفال أو عربة عجزة في شارع فيه رصيف أو سبيل مخصص للمشاة باستثناء قطع الطريق من أجل العبور من جانب إلى آخر.246هـالمشي في الطريق قرب الحافة اليمنى ووجهه ليس نحو حركة السير القادمة من الجهة المقابلة.1247هـعبور الطريق دون فحص حالة السير فيها ودون التحقق من إمكانية عبورها بأمان، وليس من مكان مخصص لعبور المشاة أو نفق أو جسر معد خصيصاً لعبورهم.1248هـعبور الطريق عند عدم توفر مكان لعبور المشاة ليس بالقرب من المفترق القريب.2248هـوقوف شخص في الشارع من أجل إيقاف مركبة ليستقلها أو لأي غرض آخر إلا لأداء وظيفة رسمية.5248هـالتواجد في الشارع وبجانب حاجز الأمان أو عبور الشارع من مكان أقيم فيه حاجز أمان على جانب الطريق أو سياج أو على مساحة فاصلة مزروعة أو غير مزروعة.1249هـالتسبب في إعاقة لحركة سير المشاة على الرصيف.2249دقيادة دراجة نارية دون الجلوس على المقعد المثبت فيها والمخصص لقائدها من قبل مُنتجها، ودون أن تكون القدمان على جانبي الدراجة وفي المكان المخصص لهما أو دون مسك مقودها بكلتا اليدين.1250دقيادة دراجة نارية والركوب عليها دون اعتماد خوذة واقيه ومربوطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.2250دقيادة دراجة نارية وركوب شخص آخر عليها، دون أن تكون مصممه ومصنعة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها، أو أن قدما الشخص الىخر ليس على جانبي الدراجة إلا إذا كان جالساً على مقعد العربة الجانبية للدراجة إن وجد.1251دالسماح بركوب شخص آخر على الدراجة النارية يقودها سائق لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.2251دقيادة دراجة نارية أو هوائية وقل رزمة أو طرد بشكلٍ يمنعه من السيطرة على الدراجة سيطرة تامة، أو أن طول الرزمة أو الطرد يزيد عن "70"سم أو يبرز عن أقصى نقطة من عرض مقدمة الدراجة أو مؤخرتها.252دقيادة دراجة نارية أو هوائية والسير بمحاذاة مركبة أخرى أو بمحاذاة دراجة نارية أو هوائية أخرى ليس لغرض تجاوزها أو العبور عنها حسب الأصول.253هـركوب دراجة هوائية ليس على مقعدها الثابت المتصل بها أو أنها غير صالحة للاستعمال، أو انه لا يمسك مقودها بإحدى اليدين على الأقل.1254هـالسماح بركوب شخص آخر على الدراجة الهوائية إلا إذا كانت مصممه ومصنعة لركوب مثل هذا الشخص.2254هـالسماح بركوب طفل لم يتم الثامنة من عمره خلف قائد الدراجة الهوائية دون أن تكون مزودة بمقعد منفرد يؤمن سلامته، أو أن قائدها لم يتم الرابعة عشرة من عمره وسمح بركوب مثل هذا الطفل كما ذكر.3254هـقيادة دراجة هوائية ليس بالقرب من حافة الشارع اليمنى على قدر الإمكان، أو قيادتها دون حذر وانتباه.1255هـقيادة دراجة هوائية دون المحافظة على مسافة من المركبة التي تسير في الأمام، تكفي لإيقاف الدراجة فوراً، إذا ما وقفت تلك المركبة فجأة.2255هـإمساك قائد الدراجة الهوائية بمركبة أخرى أو دراجة أخرى تسير في الطريق، أو يقطر دراجته بهما بأي شكل آخر.3255هـقيادة دراجة هوائية على الرصيف أو على قسم من طريق مخصص للمشاة فقط، باستثناء قيادة دراجة هوائية بيد قائدها على الرصيف إذا لم يكن في ذلك غعاقة للمشاة.1256هـقيادة دراجة هوائية في أي قسم من الطريق خلاف السبيل الخاص للدراجات الهوائية إذا خُصص مثل هذا السبيل.2256هـقيادة دراجة هوائية غير مزودة بآلة تنبيه وجهاز فرملة صالح لإيقافها وعاكس أحمر على جناحها الخلفي.1257هـقيادة دراجة هوائية وقت الإنارة دون أن يكون فيها مصباح أمامي ثابت يبعث نوراً أبيض ومصباح خلفي أحمر ثابت، وفي دواستيها عاكس أصفر بحيث يمكن مشاهدتهما بوضوح في حالة الصحو.2257هـعدم سلامة الأجهزة المذكورة في المادة "257" الفقرتين (1) و(2).3257هـقيادة دراجة هوائية ذات ثلاث عجلات وعجلتها المنفردة في الأمام، دون إنارتها في وقت الإنارة بمصباح ثابت في مقدمتها يبعث نوراً أبيض بالإضافة إلى مصباحين يحددان عرضها ودون تثبيت عاكس أحمر على جناحها الخلفي الأيسرن أو دون إنارة مصباحين ثابتين من الأمام يبعثان بنور أبيض ومن خلفها عاكسان أحمران على الجناح الخلفي وعلى الجانب الأيسر من الصندوق إذا ما كانت العجلة المنفردة في الخلف.258هـترك حيوان في الطريق بدوم مراقبة سواء أكان الحيوان مربوطاً بعربة أم لا، دون ربطه بجسم ثابت بحيث لا يمكن للحيوان التجول بحرية في الطريق.1259هـقيادة أو ركوب حيوان في الشارع من قِبل شخص لم يتم الثانية عشرة من عمره.2259هـقيادة أو ركوب حيوان ليس في اقصى الجانب الأيمن من الشارع أو قيادة أكثر من حيوانين بمحاذاة بعضهما.3259هـإعاقة مرور المركبات الآلية من قِبل راكب الحيوان أو من يقوده.4259هـقيادة قطيع من الحيوانات في الشارع إذا كانت هناك إمكانية لقيادته في مكان آخر وعدم اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع عرقلة حركة السير.1260هـقيادة قافلة من الجمال في الطريق دون ربط بعضها ببعض طولاً في صف واحد وفي مجموعات لا تزيد كل منها على خمسة جمال.2260هـقيادة أو ركوب حيوان أو عربة يجرها حيوان في الشارع دون أن يحمل معه وقت الإنارة وعلى جانبه الأيسر مصباحاً بنور أبيض أو أصفر.1261هـقيادة قطيع من الحيوانات في الشارع وقت الإنارة دون أن يكون هناك شخص في مقدمة القطيع يحمل على جانبه الأيسر مصباحاً مناراً بنورٍ أبيض، وشخص آخر في مؤخرة القطيع يحمل على جانبه الأيسر مصباحاً مناراً بنور أحمر. 2261هـنقل شخص في عربة يد.3262هـقيادة عربة يد على الرصيف يزيد عرضها عن "100"سم، أو التسبب في إعاقة حركة المرور.5262هـقيادة أو دفع كرسي عجزة في الشارع.6262أقيادة أو قطر مركبة على الشارع صنعت أطواق عجلاتها من المعدن وهي خالية من إطارات مطاطية أو مغطاة بالمطاط.2273دتصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام.1274جقيادة مركبة أو إيقافها في الطريق ينبعث عنها غاز أو دخان أو تلفظ زيتاً أو وقوداً بقدر يتجاوز ما ينفثه أو يلفظه عادة هذا النوع من المركبات حسب المواصفات المعتمدة أو بقدر قد يزعج عابري الطريق أو يمس بسلامتهم.1275دقيادة مركبة يتدلى منها ما يلامس الطريق، باستثناء سلسلة التأريض (مانعة الصواعق) المتدلية من مركبة تنقل وقوداً ومثبتة أسفلها.2275جقيادة مركبة تنبعث عنها ضوضاء غير اعتيادية، أو التسبب في إحداث مثل هذه الضوضواء، نتيجة وجود خلل في المركبة، أو إهمال العناية بها أو بأي جزء منها، أو نتيجة سوء تنظيم حمولتها أو أي سبب آخر.276أتعبئة خزان الوقود لمركبة آلية أو نزع غطاء فتحة الخزان ومحركها في حالة عمل، أو غذا كانت المركبة على مقربة من نار أو دخان، أو تعبئة خزان وقود مركبة من نوع حافلة وهي تقل ركاباً أو أية مربكة تقل أكثر من ثمانية ركاب.278دتوزيع إعلانات أو مناشير أو أوراق أو إلقاء رزمة أو طرد أو نفاية أو أي شيء آخر من مركبة وهي في حالة سير.279دقيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على "6000" كغم أو مركبة مرخصة بنقل "8" أشخاص أو أكثر دون أن يستريح سائقها خارج عمله مدة "7" ساعات متوالية على الأقل.1/أ280دقيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على "6000" كغم أو مركبة مرخصة بنقل "8" أشخاص أو أكثر لفترة تزيد على "12" ساعة خلال "24" ساعة أو اكثر من "68" ساعة كل أسبوع.1/ب280دقيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على "6000" كغم أو مركبة مرخصة بنقل "8" أشخاص أو أكثر دون التوقف عن قيادتها مدة نصف ساعة على الأقل بعد قيادتها مدة "4" ساعات متوالية.1/ج280جنقل ركاب في حافلة دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو خلافاً لشروط رخصة الخط.281جتقاضي أجرة في حافلة خصوصية دون ترخيص من مراقب المرور.285هـعدم ظهور سائق الحافلة وقاطع التذاكر بمظهر حسن ونظيف أثناء تأدية عملهما.2297دعدم وضع رقم الخط في واجهة الحافلة وقرب باب الدخول وفي المؤخرة أو عدم إضاءتها وقت الإنارة.2/أ300دعدم وجود مواد الإسعاف الأولي في الحافلة بكاملها، أو عدم وجود مطفأتين ومطرقتين.2/ج300دإيقاف حافلة تعمل على خط خدمة في غير المحطات المذكورة في رخصة خط الخدمة عدا إيقافها في مكان يجوز فيه وقوف المركبات، لتمكين مفتش البطقات من الصعود إلى الحافلة أو النزول منها.1301دنقل ركاب بعدد يزيد عن ما هو مسجل في رخصة الحافلة.2302دالسماح لأي راكب بالخروج من الحافلة أو الصعود إليها عندما تكون الحافلة في حالة سير، أو حينما تقف الحافلة في غير محطتها.2304دفتح أبواب الحافلة وهي في حالة سير.1305دترك الحافلة لدى وصولها إلى المحطة النهائية دون خروج جميع الركاب مها.4305دعدم المحافظة على نظافة الحافلة والمركبة العمومية من الداخل أثناء ساعات العمل.306دعدم إنارة الحافلة من الداخل أثناء السفر في وقت الإنارة.6318جنقل ركاب في مركبة عمومية دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو خلافاً لشروط رخصة الخط.320جقيادة مركبة عمومية دون وضع العلامات المميزة التي حددها مراقب المرور على مبنى المركبة من الخارج.2327جقيادة مركبة عمومية دون وضع اللوحات التي تحددها مراقب المرور داخل المركبة.2/أ+ب327جنقل ركاب في المركبة العممية زيادة عن العدد المسجل في رخصة المركبة عدا ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما ويجلسان في المقعد الخلفي.329دعدم وجود وعائين للقمامة في المركبة العمومية من النوع الذي اعتمده مراقب المرور أحدهما بالقرب من مقعد قائد المركبة والآخر بالقرب من المقعد الخلفي. 333دنقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تركيب عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.1336دنقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تشغيل عداد الأجرة إلا إذا طلب الراكب عدم تشغيل العداد.2336

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/10/2009م وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/07/2009 ميلادية. الموافق: 08/جمادى الأولى/1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.