قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولا سيما أحكام المادة (123) منه؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م؛ وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛ وبناءً على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 11/09/2009م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر اللائحة التالية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (120) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: أولاً: فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات: 1-رخصة قيادة من الدرجة (A2): تعني رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة حتى 50سم3. 2- رخصة قيادة من الدرجة (A1): تعني رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك حتى 500سم3، أو دراجة نارية ذات ثلاث عجلات أو مع مركبة جانبية، إضافة لما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- رخصة قيادة من الدرجة (A): تعني رخصة لقيادة مركبة من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة تزيد على 500سم3 إضافة لما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4- رخصة قيادة من الدرجة (1): تعني رخصة لقيادة مركبة من نوع جرار وماكنه متنقلة. 5- رخصة قيادة من الدرجة (B): تعني رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ-مركبة خصوصية على أن لا يزيد عدد المقاعد حسب رختصها على سبعة مقاعد عدا سائقها. ب- مركبة تجارية على أن يزيد وزنها الإجمالي حسب رخصتها على 4000 كجم، وإذا كانت تنقل ركاباً فلا يزيد عدد الركاب حسب رخصتها على سبعة ركاب عدا قائد المركبة. ج- ماكنة متنقلة. د- يجوز لصاحب رخصة بموجب هذه الفقرة قيادة مركبة كما وردت في الفقرة (5) البند (ب) من هذه المادة وإن أُلحقت بها مقطورة لا يزيد وزنها الإجمالي المسموح به عن 1.500 كغم. هـ- مركبة إسعاف ومركبة لإطفاء الحريق ومركبة تخليص وأية مركبة أخرى صادقت عليها سلطة الترخيص بأنها مركبة أمن شريطة أن لا يزيد الوزن الإجمالي المسموح به للمركبات المذكورة عن 4000 كغم، وأن يكون قد صدر لصاحب الرخصة تصريحاً وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (4) فقرة (ز) من هذه اللائحة. 6- رخصة قيادة من الدرجة (C1): تعني رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ. مركبة تجارية ومركبة عمل وزنها الإجمالي حسب رخصتها حتى 14999 كغم وإن ربطت بها مقطورة وزنها الإجمالي لا يزيد على 4000كغم. ب. المركبات المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة، وفي حالة نقل الركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على أحد عشر راكباً عدا قائد المركبة. ج. المركبات المذكورة في الفقرة (5) بند (هـ) شريطة أن لا يزيد الوزن الإجمالي المسموح به عن 14999كغم وبنفس الشروط المنصوص عليها. 7- رخصة قيادة من الدرجة (C): تعني رخصة لقيادة مركبة آلية تجارية ومكركبة عمل وزنها الإجمالي يزيد عن 14999كغم، إضافة للمركبات المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة. 8- رخصة قيادة من الدرجة (E): تعني رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ. مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي حسب رخصتها على 4000 كجم وأن ربطت بها مقطورة أو مستندة. ب. المركبات المذكورة في الفقرة (7) من هذه المادة. 9- رخصة قيادة من الدرجة (D1): تعني رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ. مركبة ذكر في رخصتها أنها صالون عمومي ب. المركبات المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة. 10- رخصة قيادة من الدرجة (D): تعني رخصة لقيادة مركبات آلية من الأنواع الآتية: أ. حافلة من أي نوع. ب. المركبات المذكورة في الفقرة (6) أو الفقرة (7) أو الفقرة (8) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. ثانياً: تقوم سلطة الترخيص بإصدار رخص قيادة بموجب هذه المادة من الدرجة المذكورة في العمود الأيمن أدناه لمن كان يحمل رخصة قيادة بموجب هذه المادة قبل تعديلها وحسب الدرجة المذكورة مقابلها في العمود الأيسر على النحو الآتي: درجة رخصة القيادة السابقةدرجة رخصة القيادة الحاليةأA2بA1جA112B3C1شحن ثقيلC4E5D16D

مادة (3)
تعدل المادة (121) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: مع عدم الإخلال بما ورد في نص المادة (4) من هذه اللائحة تصدر رخص القيادة لمركبات الآلية المختلفة لطالبيها، من حيث الحد الأدنى لسن الطالب الذي يتم إثباته من واقع تاريخ الميلاد المدون في شهادة الميلاد الرسمية أو جواز السفر لمن لا يحمل بطاقة هوية طبقاً لما يلي: 1-رخصة قيادة من الدرجة (A2) لمن أتم السادسة عشرة من عمره شريطة إحضار موافقة من ولي أمره إذا لم يبلغ عم الطالب سبعة عشر سنة. 2- رخصة قيادة من الدرجة (A1) لمن أتم السابعة عشرة من عمره. 3- رخصة قيادة من الدرجة (A) لمن أتم الحادية والعشرين من عمره. 4- رخصة قيادة من الدرجة (1) لمن أتم السادسة عشرة من عمره. 5- رخصة قيادة من الدرجة (B) لمن أتم السابعة عشرة والنصف من عمره. 6- رخصة قيادة من الدرجة (C1) لمن أتم الثامنة عشرة من عمره. 7- رخصة قيادة من الدرجة (C) لمن أتم التاسعة عشرة من عمره. 8- رخصة قيادة من الدرجة (E) لمن أتم العشرين من عمره. 9- رخصة قيادة من الدرجة (D1)، (D) لمن أتم الحادية والعشرين من عمره. 10- رخصة قيادة مركبة من نوع إسعاف أو إطفاء أو تخليص لمن أتم الحادية والعشرين من عمره.

مادة (4)
تعدل المادة (122) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: 1-لا تصدر رخصة قيادة من أي نوع إلا بعد اجتياز الطالب للفحوصات النظرية والعملية التي تقررها سلطة الترخيص لنوع الرخصة المطلوبة. 2- مع مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة لا تصدر رخصة قيادة من الدرجات الموضحة أدناه إلا إذا توافرت في طالب الرخصة الشروط الآتية: أ. رخصة قيادة من الدرجة (A): أن يكون الطالب قد بلغ (21) سنة ويحمل رخصة قيادة من الدرجة (A1) لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ تقديم الطلب. ب. رخصة قيادة من الدرجة (1): أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح دورة نظرية وعملية في قيادة جرار طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمد من قبلها. ج. رخصة قيادة من الدرجة (C): أن يكون الطالب حاملاً لرخصة قيادة من الدرجة (C1) لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن لا يقل مؤهله الدراسي عن الخامس الإبتدائي واجتاز بنجاح دورة نظرية في قيادة المركبات الثقيلة طبقاً للبرنامج الذي أدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها. د. رخصة قيادة من الدرجة (E): أن يكون الطالب حاملاً لرخصة قيادة من الدرجة (C) لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديم الطلب واجتاز بنجاح الدورة النظرية النصوص عليها في بالبند (ج) من هذه المادة. هـ. رخصة قيادة من الدرجة (D1): أن تتوفر في طالبها الشروط التالية: 1. يحمل رخصة قيادة من الدرجة (B) أو (C1) على الأقل لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. 2. أن يكون من سكان المنطقة ومقيم بها. 3. أنهى بنجاح ثماني سنوات دراسية. 4. أن يكون حسن السير والسلوك. 5. رخصة قيادته لم تسحب من النفاذ خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب أو مع إيقاف التنفيذ ولم تنته مدة السحب. 6. اجتاز بنجاح امتحان القدرات الذي تجريه سلطة الترخيص. 7. اجتاز بنجاح دورة نظرية في قيادة المركبات العمومية طبقاً للبرنامج الذي أعدته سلطة الترخيص في أحد مراكز التدريب المهني المعتمد من قبلها. و. رخصة قيادة من الدرجة (D): أن يكون الطالب حاملاً إحدى رخص قيادة من الدرجات (C1,C,E) لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. ز. أن تتوفر في طالب رخصة قيادة مركبة من نوع إسعاف أو إطفاء أو تخليص الشروط الآتية: 1. يحمل رخصة قيادة من الدرجة (B) وما فوق على الأقل لمدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب. 2. أن يكون حسن السير والسلوك. 3. أن لا يقل تحصيله العلمي عن (10) سنوات دراسية. 4. اجتاز بنجاح امتحان قدرات. 5. اجتاز بنجاح دورة نظرية وعملية في قيادة مركبة من هذا النوع طبقاً للبرنامج الذي أدته سلطة الترخيص في احد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قبلها.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 11/6/2009 ميلادية. الموافق: 18/جمادى الآخر/1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.