مرسوم رقم (118) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان شرطي/ صبري محمد صبري كردي – مرتب الشرطة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية في القضية رقم (محاكم عسكرية – 127/2008، نيابة عسكرية – 145/2008) بتاريخ 26/07/2009م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، ولا سيما المادة (386) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية في القضية رقم (محاكم عسكرية– 127/2008، نيابة عسكرية– 145/2008) بتاريخ 26/07/2009م الصادر بحق المدان شرطي/ صبري محمد صبري كردي– مرتب الشرطة، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم صبري محمد صبري كردي بالتهمة المنسوبة إليه وهي إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة (386) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2. الحكم على المدان صبري محمد صبري كردي بالأشغال الشاقة بالسجن لمدة (3.5) ثلاث سنوات ونصف عملاً بأحكام المادة (386) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبةٌ له مدة توقيفه من تاريخ 21/05/2008م.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/09/2009م. الموافق: 11/شوال/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.