مرسوم رقم (114) لسنة 2009م بشأن تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الأمن الوطني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والاطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 17/04/2009، بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط في القضية رقم (21/م.د/2008) الصادر بتاريخ 06/04/2009م، والاطلاع على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 1/9/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان/ هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الأمن الوطني، من سبع سنوات ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/09/2009م. الموافق: 05/شوال/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.