مرسوم رقم (38) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والاطلاع على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من السادة التالية أسماؤهم: -د. رامي الحمد الله أميناً عاماً - القاضي اسحق مهنا عضواً - القاضي أسعد مبارك عضواً - القاضي إيمان ناصر الدين عضواً - القاضي عبد الله غزلان عضواً - القاضي مازن سيسالم عضواً - القاضي سعادة الدجاني عضواً - د. محمد نصر عضواً

مادة (2)
تتولى اللجنة أعلاه إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/10/2009 ميلادية. الموافق: 06/ذو القعدة/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.