مرسوم رقم (37) لسنة 2009م بشأن تعيين أمين عام مجلس الوزراء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2009 بشأن تشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين الدكتور نعيم مصطفى عبد الحميد أبو الحمص أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/10/2009 ميلادية. الموافق: 06/ذو القعدة/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.