مرسوم رقم (36) لسنة 2009م بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2009 بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن المصادقة على الحكومة، وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2009 بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء وعلى القرار بقانون رقم (20) لسنة 2009 بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل مجلس الوزراء بإضافة الوزير الدكتور حسن إبراهيم حسن أبو لبده وزيراً للإقتصاد الوطني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/10/2009 ميلادية. الموافق: 05/ذو القعدة/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.