مرسوم رقم (35) لسنة 2009م بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والإطلاع على القرار بقانون رقم (1) بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مدعو لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة مباشرة يوم الأحد (24 كانون الثاني 2010).

مادة (2)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن في الصحف المحلية اليومية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/10/2009 ميلادية. الموافق: 04/ذو القعدة/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.