مرسوم رقم (34) لسنة 2009م
بشأن المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على القرار رقم (331) المتخذ في قمة الخرطوم د،ع (18) بتاريخ 28 و29/3/2009م
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/2008م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع النظام في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2009 ميلادية
الموافق: 23/شوال/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.