قرار بقانون رقم (20) لسنة 2009م بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن المصادقة على الحكومة، وعلى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2009م بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء بمنح الثقة بالوزير حسن إبراهيم حسن أبو لبده وزيراً للإقتصاد الوطني.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/10/2009 ميلادية الموافق: 50/ذو القعدة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.