قرار بقانون رقم (19) لسنة 2009م
بشأن تعديل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م
المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/2009م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م في هذا القرار بقانون، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها بعد الفقرة (14) تحمل الرقم (15) تنص على الآتي:
15. دخل الشركة الأجنبية العاملة في فلسطيني والمتحقق لها عن مزاولة نشاطها خارج فلسطين، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (13) من القانون الأصلي.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/10/2009 ميلادية
الموافق: 04/ذو القعدة/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.