إعلان صادر عن شركة الاستثمار الفلسطيني


مادة (1)
تتقدم شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة بمقتضى أحكام المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في المحافظات الشمالية وبهذا الإعلان مبينة عزمها بعد مضي 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية التقدم بطلب لمجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بالتنسيب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاصدار قرار استملاك جميع قطع الأراضي المبينة أوصافها ومساحتها ومواقعها وأسماء أصحابها أدناه للمنفعة العامة بالمعنى المقصود بقانون الاستملاك انف الذكر.

شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني- المساهمة العامة. د. محمد مصطفى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.