قرار رقم (111) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا للقرار الرئاسي رقم (104) لسنة 2009 بإنشاء منتخب محافظة القدس،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء منتخب محافظة القدس من التالية أسماؤهم:
د. رفيق الحسيني رئيسا
الشيخ محمد حسين عضوا
أ.د. سري نسيبه عضوا
اللواء جبريل الرجوب عضوا
الوزير حاتم عبد القادر عضوا
الوزير عدنان الحسيني عضوا
السيد أحمد هاشم الزغير عضوا
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2009م
الموافق: 21/جمادى الأخرة/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.