قرار رقم (103) لسنة 2009م بشأن منتخب محافظة القدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار منتخباً رياضياً لكرة القدم في محافظة القدس "يسمى منتخب محافظة القدس الرياضي لكرة القدم" ويتبع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

مادة (2)
يسعى المنتخب لتحقيق الأهداف التالية: 1. تنظيم الأنشطة الرياضية لكرة القدم في محافظة القدس وخارجها والمشاركة فيها. 2. تمثيل محافظة القدس في الأنشطة الرياضية الكروية الوطنية والدولية.

مادة (3)
1. يعين بقرار من الرئيس مجلس أمناء المنتخب، وللرئيس إضافة أعضاء جدد وتغيير العضوية في المجلس كليا أو جزئيا. 2. يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: أ. اختيار مجلس الإدارة وفقا لنظام خاص يصادق عليه، ومتابعته في تنفيذ مهامه. ب. المصادقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي والتقرير المالي والإداري المرفوع من مجلس الإدارة. ج. المصادقة على العقود والاتفاقيات وعلى الأنظمة المعدة من مجلس الإدارة. د. وضع النظام الداخلي لإدارة جلساته. ه. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في جلسة غير عادية.

مادة (4)
يتولى رئيس مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: 1. تمثيل مجلس الأمناء في كافة المحافل الوطنية والدولية. 2. دعوة مجلس الأمناء للانعقاد وإدارة جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته. 3. أية مهام أخرى يُكلف بها من مجلس الأمناء.

مادة (5)
1. يتولى إدارة المنتخب مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم وإنهاء عضويتهم بقرار من مجلس الأمناء. 2. يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية: أ. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. ب. إدارة شؤون المنتخب في كافة النشاطات التي يقوم بها. ج. تشكيل فرق رياضية وفقا للوائح التنظيمية ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. د. وضع الآلية المناسبة لاختيار لاعبي المنتخب ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. ه. إقرار الأنظمة اللازمة لتسيير شؤون المنتخب وسياساته وخططه ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. و. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والتقرير الإداري والمالي للمنتخب ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. ز. إبرام العقود والاتفاقيات التي من شأنها تعزيز النشاط الرياضي الكروي للمنتخب، والتنسيق والتعاون مع المنتخب الوطني لكرة القدم والمنتخبات المحلية والعربية والدولية، ومع كافة الجهات الرياضية في فلسطين وخارجها في كل ما من شأنه تعزيز رياضة كرة القدم الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي. ح. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء.

مادة (6)
رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمنتخب ويتولى المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل مجلس الإدارة أمام مجلس الأمناء وكافة الجهات القضائية والرسمية. ب. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وإدارة جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته. ج. أية مهام أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.

مادة (7)
تتكون الإيرادات المالية للمنتخب من: 1. ما يرصد له من اعتمادات في موازنة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. ما يتلقاه من ريع ناتج عن أنشطة المنتخب الرياضية. 3. ما يتلقاه من وقفيات وهبات ووصايا وغيرها.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/06/2009 ميلادية الموافق: 12/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.